-A +A
«عكاظ» (الرياض)

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من القرارات التي تصب في صالح ترشيد الإنفاق الحكومي، ألغى بموجبها 51 بدلاً ومكافأة وميزة بما يحقق مستقبلا أفضل لأجيال الوطن، من أبرزها إيقاف العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

كما وافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات، وتشكيل لجنتين إحداهما لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق، والأخرى لاقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب.

وقرر المجلس حصر جميع الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ثلاث سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من ست سنوات في النشاط الأساسي، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون، وإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق التدوير.





أفاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع (103) الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (سابقاً)، عن عام مالي سابق، وأحاط علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

إيقاف موقت للعلاوة وإلغاء بدلات ومكافآت

تقرر عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

وتلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

وتعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

كما تم إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ويكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.

ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة.

ويوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ويسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.

وعلى جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل في ما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

ويكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل في ما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.

ويتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

كما تقرر تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

وتشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ويعاد النظر في ما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.

ويكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/‏‏‏‏6) وتاريخ 12/‏4/‏‏‏‏1407هـ.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/‏‏‏‏12/‏1437هـ.

تعديل لائحة الإجازات والتعويض عن الرصيد

تم تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:

1 - تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين (30) يوماً فأكثر.

2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

1 - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:

أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.

ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.

3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.

3 - تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه».

4 - تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:«يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة».ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً - (36) يوماً، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقاً للآتي:

1 - إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.

2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.

رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل في ما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

خامساً:

1 - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته، وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.

2 - يعوض الوزير، ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوماً.

سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 /‏‏‏‏ 1 /‏‏‏‏ 1438 هـ.

1000 ريال شهرياً للهواتف الرسمية

تقرر الا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة، الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين (أولاً) و(ثانياً) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ (1000) ريال شهرياً، لجميع الهواتف.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 /‏‏‏‏ 1 /‏‏‏‏ 1438 هـ.

حصر الوظائف الشاغرة وإيقاف التعيين

قرر مجلس الوزراء قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:

1 - إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من (ثلاث) سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من (ست) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.

2 - إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار إلى وزارة المالية - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات: ( المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها - ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.

3 - إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

4 - عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساسي حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

من قرارات المجلس







تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري, والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24/8/1437هـ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها، واعتماد نظامها الداخلي.

الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة. كما وافق على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها، يسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية».