النظام الصحي صحة
النظام الصحي صحة
د. خالد السيف
د. خالد السيف
-A +A
فارس القحطاني (الرياض)
كشف الدكتور خالد السيف عضو مجلس الشورى لـ «عكاظ» أن مقترحه بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏11) وتاريخ 1423/‏3/‏23 سيناقش خلال الأسابيع القادمة تحت قبة الشورى، لافتاً إلى أن هذه التعديلات في حال إقرارها سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة، خصوصاً انها تتضمن إنشاء هيئة تشرف على المستشفيات الحكومية.

وقال السيف لـ «عكاظ» إن المقترح يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال تعديل المادتين الرابعة والخامسة ومن النظام الصحي.


وبرر السيف تقديمه هذا المقترح بأنه بالرغم من أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً ودعماً مستمرين من أجل تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات كل من القيادة العليا والمستفيدين من خدماته.

وأضاف: بالنظر إلى أهمية الخدمات الصحية، والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وتيسير الحصول عليها في كافة مناطق المملكة، فإن هذا المقترح يستند إلى الأسس والمبررات التالية:

1 - تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل سهل وميسر، مع الاستفادة من الخدمات الأكثر تميزاً في أي من القطاعين.

2 - التوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3 - تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لدى القطاع الخاص، وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، وتحفيز المستفيدين على ترشيد الاستفادة من الخدمات الصحية، ومساهمتهم بنسبة معينة من تكاليف الخدمة.

4 - تفريغ وزارة الصحة من بعض مهماتها التنفيذية الراهنة، وتمكينها من أداء أدوارها التخطيطية والتنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية.

5 - الحد من الازدواجية والتعارض بين مهمات وزارة الصحة في الوضع الراهن والمتمثلة بتقديم الخدمات الصحية بكافة مستوياتها وتنظيمها وإشرافها على القطاع الصحي.

6 - تنفيذ مقتضى السياسة الأولى من الأساس الإستراتيجي الأول لإستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 1430/‏9/‏17 التي تتضمن تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية.

7 - تطبيق ما تقضي به الفقرة (ب) من السياسة الأولى للأساس الإستراتيجي الرابع من إستراتيجية الرعاية الصحية، المتمثل بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات التخصصية والمرجعية.

8 - الإسهام في خفض معدل التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى.

9 - زيادة مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية.

10 - زيادة مساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية في تكاليف تقديم هذه الخدمات.

11 - الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال تقديم الخدمات الصحية وتمويلها.التعديلات المقترحة على المادة الخامسة

تتضمن التعديلات المقترحة على المادة الخامسة من النظام الصحي ما يلي:

أ‌ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:

1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها.

3 - وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع.

4 - وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمبلغ دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

6 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملابسة أسعارها.

7 - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها.

8 - وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها.

9 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة وأخلاقياتها.

10 - العمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.

11 - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع.

12 - التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.

ب‌ - تنشأ هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، تتولى - وفقاً لنظامها وهذا النظام - تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية.التعديلات المقترحة على المادة الرابعة

وعن مكونات المقترح قال الدكتور خالد السيف إنه يتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، وفقاً لما يلي:

أ‌ - توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق.

ب‌- تشمل الخدمات الصحية المقدمة ما يلي:

1 - رعاية الأمومة والطفولة.

2 - برامج التحصين.

3 - الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

5 - الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

6 - مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

7 - علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي.

8 - الصحة النفسية.

9 - غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ج - يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.

د - يعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق.