قصاصة لما نشرته «عكاظ» أمس.
قصاصة لما نشرته «عكاظ» أمس.
-A +A
عبدالله الغامدي (الرياض)
a_alghamdi@

تأكيداً لما نشرته «عكاظ» أمس أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين)، في نظام الخدمة المدنية شملتالمادة (6) المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14، 15) في حالة شغل أي منهما عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، مضيفة منحت المادة (7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى، إذ نصت على أن تعلن الوزارة عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب «الخدمة المدنية».


وبينت الوزارة أن المادة (14) أشارت إلى أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم، وحددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، حيث ستكون وفق أن يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين، ويمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. وأوضحت أنه إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه.

وفي ذات السياق جاء التعديل الخامس من خلال المادة (29) المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنص التالي: تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. ويجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة. ويأتي التعديل السادس والأخير في المادة (35) المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.