-A +A
أحمد أسامة الراضي*
تنتظر الأوساط القضائية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأحد أكثر التعديلات المرتقبة إلحاحا تلك المتعلقة بالورقة التجارية التي كان نظام التنفيذ قد عقد الاختصاص للمطالبة بها مباشرة، إلى قضاء التنفيذ، ومع بدء سريان نظام التنفيذ في العام 1434هـ نشأ تدافع اختصاص بين جهتي لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة وبين محكمة التنفيذ، بحيث تخلت كل جهة عن اختصاصها في نظر الأوراق التجارية السابقة للنظام سبب ذلك نص المادة 98/1 من اللائحة التي قررت أن نظام التنفيذ يسري فقط على السندات التنفيذية «الناشئة» بعد نفاذه، وتسببت هذه الحالة في حرمان فئات عريضة من حاملي الأوراق التجارية من المطالبة، لاسيما أن الاوراق التجارية محكومة بمدد نظامية تتحول بعدها إلى سند دين عادي، واستمر هذا التدافع لحين صدور المرسوم الملكي رقم 10201 في 18/3/1435هـ الذي وجه وزارة العدل بمراجعة المادة التي كانت سبباً في ذلك، إذ باشرت وزارة العدل الترتيبات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية وانتهت بتوجيه دوائر التنفيذ ببدء استقبال الطلبات الخاصة بالبنوك والشركات والمتعلقة بسندات تنفيذية سابقة لنظام التنفيذ اعتبارا من 1/1/1437هـ لحين إلغاء المادة آنفة الذكر، وانفرجت بذلك أزمة امتدت زهاء سنتين وثمانية أشهر، كما تعكف وزارة العدل حالياً على استكمال الدراسة لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة، والجدير بالذكر أن الاجتهادات القضائية تباينت في تلقي التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بين من لم يجد أي إشكال في احتساب مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية، وبين من كان أكثر تحفظا في لزوم التقيد بالمدد النظامية في نظام الأوراق التجارية، كما انقسمت الآراء مرة أخرى حيال السندات محل الإشكال، وما إذا كان المنع قد طالها باعتبار تاريخ استحقاقها أو نشوئها، رغم وضوح نص المادة محل النظر وواقع المحاكم في اعتبار تاريخ نشوء السند التنفيذي، وجميعها آراء لا شك معتبرة ووجيهة، وإن كان لم يظهر لي الإشكال في اعتبار مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية دون أن يكون في ذلك مساس بالمدد النظامية باعتبار التدافع الحاصل بمثابة مانع معتبر حال دون تقديم المطالبة، ومن شأن ذلك أن يقطع المدة، فالمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر، كما أنه يكتفى بثبوت المانع أمام الدائرة وهو في هذه الحالة ثابت بلا شك وهو من المبادئ النظامية المستقرة وتطبيقاته عديدة في الأنظمة عموما، وعلى أي حال فإن تأمل الأنظمة ذات العلاقة وإقرار مبدأ وتوجيه واضح وصريح لمعالجة مدة المنع وتحديد فئة الأوراق التي طالها، وحسم المسألة مطلب ملح لرفع الضرر عن فئات من حاملي الأوراق التجارية فاتهم التقديم لسبب خارج عن إرادتهم.

* مستشار قانوني


alradiahmedgmail.com@