-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90@

فيما تستعد هيئة الزكاة والدخل تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات «التبغ، والطاقة، والمشروبات الغازية» ابتداء من شهر أبريل القادم..


أقر نظام الضريبة الانتقائية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال حدا أعلى، لكل مرخص له بإنتاج السلع المشمولة بتطبيق الضريبة الانتقائية، أو المختصين بتحويل هذه المنتجات أو نقلها أو تخزينها في مستودع ضريبي، دون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والمستقلة بحركة هذه السلع لخمس سنوات حدا أدنى.

وستفرض هيئة الزكاة الغرامة ذاتها في حالة عدم احتفاظ المرخصين بآلية تسجيل حركة السلع وحفظ السجلات، والدفاتر المحاسبية المنتظمة والمستقلة، بطريقة وصفتها بـ«المنظمة والمنطقية»؛ ما يسمح لها بمراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة.

وستشمل الغرامات كل من قام بـ«منع وإعاقة مأموري الضبط القضائي من أداء واجباتهم الوظيفية، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من أحكام النظام ولائحته».

وفي ما يخص تكرار المخالفات، شددت الهيئة على مضاعفة الغرامة أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وسيعاقب من تسجل ضده حالة تهرب ضريبي بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المستحقة، بشرط ألا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

وسيشمل حالات التهرب كل من حاول أو أدخل السلع الانتقائية إلى المملكة أو أخرجها بطريقة مخالفة، دون سداد الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو نقل أو تلقي أو شراء أو بيع سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة.

وتضمن التهرب الضريبي كل من قدم مستندات أو إقرارات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق.

كما اعتمد نظام الضريبة الانتقائية صلاحيات لمجلس الإدارة بهيئة الزكاة والدخل منح مكافآت مالية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن المخالفات المتعلقة بالضريبة.