العريني
العريني
-A +A
المحامي د.عبدالكريم بن إبراهيم العريني
إن مما يستغرب منه ما يلاحظ على بعض القضاة والمحققين ورؤساء الدوائر الحكومية من منع المحامي من الاطلاع على ملف القضية، أو على ورقة من الملف، وعند سؤاله عن السبب لا تجد أي مسوغ شرعي أو نظامي يسوغ له ذلك، وبالرجوع للأنظمة السعودية نجد أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432 قد حدد المقصود بالوثائق السرية فعرفها في المادة الأولى الفقرة (أ): يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

أما المعلومات السرية فعرفها المنظم بأنها ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها وبالرجوع للائحة الصادرة بالقرار رقم (55) وتاريخ 15/10/1437 في ما يخص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لا نجد أيضاً مسوغا للمنع ما لم يكن ممنوعا نظاماً، وفقاً لتعريف الوثائق والمعلومات السرية، وقد نص نظام المحاماة في المادة التاسعة عشرة على أحقية المحامي في الاطلاع على أوراق المعاملة ولا يحق رفض طلبه إلا بمسوغ ويحرر محضر يوقعه المسؤول المباشر للقضية ويتضمن سبب الرفض، وللمحامي حال رفض طلباته أو بعضها التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه ويكون قراره كتابياً ونهائياً، لذلك فإن المسؤول إذا لم يطبق السلطة النظامية بمعناها النظامي انقلبت سلطته إلى سلطة شخصية ودائرة خاصة وقانون خاص.


a_oryne@hotmail. com