ضوئية لما نشرته «عكاظ» في (1438/5/9).
ضوئية لما نشرته «عكاظ» في (1438/5/9).
-A +A
«عكاظ» (جدة)
okaz_online@

فندت بلدية أحد رفيدة اتهامات مستثمر، ادعى رفضها تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه منذ سبع سنوات، تقضي بتسليمه مسلخا في المحافظة، موضحة أنه جرى إزالة مسلخ البلدية القديم المؤجر للمستثمر، لدواعي المصلحة العامة، بعد نزع ملكية موقعه لصالح وزارة النقل.


وذكرت البلدية ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «البلدية تعلق استثمار مسلخ منذ 4 أعوام (1438/‏5/‏9) أنها أجرت في بادئ الأمر مسلخها القديم على المستثمر بالعقد رقم 21 في (1419/‏9/‏15) الواقع على الطريق الرابط بين أبها وأحد رفيدة (طريق الملك عبدالله حاليا)، مبينة أن العقد المبرم بينهما نص في الفقرة 3 من المادة 12 من الجزء الثالث تسليم العقار للبلدية لدواعي التخطيط أو المصلحة العامة، وعلى البلدية في هذه الحالة تعويض المستثمر وضمان حقوقه حسب الأنظمة المالية المتبعة.

وأشارت البلدية إلى أن المستثمر تقدم بدعوى ضد البلدية لدى ديوان المظالم وصدر له الحكم رقم 2/‏‏‏د/‏‏‏أ/‏‏‏18 لعام 1421 المتضمن تسليم المسلخ للمستثمر خاليا من الموانع والشوائب واعتبار مدة سريان العقد من تاريخ التسليم، «وعليه فقد أزيل المسلخ لدواعي المصلحة العامة ما يتعذر على البلدية تسليمه للمستثمر».

وبينت أنه جرى إلغاء العقد بناء على موافقة الوزير على العرض المقدم له، من الإدارة القانونية بالوزارة، المتضمن الموافقة على الإلغاء بشرط ألا تتحمل البلدية أي نفقات بخلاف إعادة ما دفعه المستأجر وهو إجراء لا يتعارض وحكم ديوان المظالم، وذلك بالخطاب رقم 49757 في (1421/‏10/‏26).

وأفادت البلدية بأن المستثمر تقدم مرة أخرى لديوان المظالم وصدر حكم الديوان رقم 41/‏‏‏د/‏‏‏إ/‏‏‏1/‏‏‏4 لعام 1434 المتضمن عدم قبول الدعوى المقامة من المستثمر ضد البلدية، مبينة أنها أنشأت مسلخا جديدا نموذجيا يختلف عن المسلخ القديم من حيث المساحة والتجهيزات والإمكانات الحديثة.

وأكدت البلدية أن المستثمر متعثر في تسديد مبلغ 50000 ريال لصالح صندوق البلدية مقابل إيجارات في ورشة سيارات بالمنطقة الصناعية، وعليه حكم من ديوان المظالم بإلزامه بالدفع في القضية رقم 1468/‏‏‏4/‏‏‏ق لعام 1437هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم 2525/‏‏‏ق لعام 1437.