-A +A
بدر بن عبدالله الجدوع
حدد نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 793 وتاريخ 6/‏6/‏1394 في المادة الثالثة أعمال الصندوق، وبين أنه يقدم القروض، وفي المادة 54 بين أنه يمنح القروض، وإضافة وصف المنحة إلى القرض دليل على أن المنظم أراد أن يكون القرض حسنا لا تترتب عليه أي فائدة يتحملها المستفيد.

وإحالة من صدرت له الموافقة على القرض العقاري إلى البنوك والمؤسسات والشركات التمويلية يخالف هذا الأمر الذي أشار إليه المنظم، وهو مخالف أيضا لمعنى الإقراض الذي نص عليه المنظم، والذي صدرت به موافقة الصندوق العقاري للمستفيد، ولتوضيح ذلك سأبين معنى القرض والتمويل الذي يقدم من البنوك ليتضح الفرق بينهما.


القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مثل ما كان يقدمه الصندوق العقاري للمستفيدين سابقا، فقد كان يعطي المستفيد مبلغا من المال ثم ينتفع منه المستفيد في توفير مسكن له ثم يرد بدله بأقساط ميسرة خلال المدة المحددة وهي 25 عاما.

والقرض له أحكام تخصه من أبرزها أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين مقابل الأجل، والقاعدة الفقهية أن «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وهو ما يعبر عنه في البنوك التقليدية بفائدة القرض.

أما التمويل الذي تقدمه البنوك فهو يأخذ صورا عدة، والذي يهمنا هنا صورة التمويل الذي تقدمه البنوك لمن صدرت له الموافقة على القرض من صندوق التنمية العقارية، وهذه الصورة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي أن يتملك المصرف مسكنا معينا بناء على طلب المستفيد ثم بيعه على المستفيد بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح.

والفرق بين القرض والتمويل في الصورة السابقة أن القرض يكون بمال يدفعه المقرض، أما التمويل فهو ببيع مسكن يملكه البنك بثمن مؤجل.

ولهذا فإني أقول إن إحالة صندوق التنمية العقارية المستفيدين إلى الجهات التمويلية مخالف لنظام الصندوق؛ لأن النظام نص على القرض وليس التمويل، وهو أيضا مخالف لمسمى الموافقة التي صدرت من الصندوق للمستفيد، وهي تنص على أنها قرض وليس تمويلا.

ولتوضيح هذا المفهوم بعبارة أخرى فإن من صدرت له الموافقة على القرض فالجهات التمويلية لا توقع معه عقدا بالقرض، وإنما توقع معه عقدا ببيع سلعة بثمن مؤجل، وهو عقد آخر يختلف عن العقد الذي صدرت به الموافقة.

b.1429@live.com