-A +A
محمد الصبحي (جدة)
mohammedalsobhi@

بدأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون تحقيقات موسعة بشأن مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب.


وشملت التحقيقات المنتجات التي تستخدم في أعمال التنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي، وتلك التي تدخل في أعمال نقله، محددة أنواع المواسير بمقاس قطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة - ما يعادل 406.4 ملم - ذات منشأ مصدره الصين.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن الأسواق الخليجية والسعودية منكشفة على غالبية المنتجات التحويلية التي تؤثر سلبا على المنتجين المحليين، وعلى دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن ذلك التأثير يرتد على دعم قطاع الصناعات التحويلية. مضيفا: دول الخليج مطالبة بأن تكون لها وقفه لتجفيف أسواقها من السلع الصينية المقلدة والمخالفة للمقاييس الخليجية.

وذكر البوعينين أنه لا يمكن أن تظهر صناعات تحويلية محلية في السوق السعودية دون الحصول على الحماية الحكومية في بدايتها لأنها لا تستطيع المنافسة على المنتجات الصينية، مطالبا هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك بأن تكون لهم وقفة موحدة صارمة أمام السلع المقلدة والرخيصة خصوصا تلك التي تدخل في نطاق الإغراق، وذلك لحماية السوق، وحماية القطاع الصناعي، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وذكر أن أهم طريقة لمكافحة الإغراق هي استكمال المواصفات والمقاييس السعودية، مضيفا: «هناك نظام يعرف باسم "الكوتا" في الاستيراد؛ وهو أن يكون هناك حجم استيراد السعودية لسلع معينة على أن يكون لكل دولة حصة لتصدير المملكة ثم يقسم هذا الحجم على الدول المنتجة، وبالتالي نحد من الإغراق وهو أمر متوافق مع منظمة التجارة العالمية». فيما قال الخبير في مجال الصناعات يوسف الغامدي: إن السعودية تمتلك عددا من المصانع لصناعة المواسير والأنابيب للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. مشددا على أن أهم سبب للوصول إلى مرحلة الإغراق هو زيادة استيراد أو تدفق الإنتاج الخارجي ذو التكلفة الرخيصة.

وأضاف: «يصل المنتج المستورد إلى أقل من سعر التكلفة على الرغم من وجود المنتجات الداخلية؛ الأمر الذي يشكل عائقا لدى المصنع المحلي، لذلك فإن أنسب الحلول لمكافحة الإغراق هو رفع التعرفة الجمركية».

يذكر أن البند الجمركي الخاص بهذه المنتجات يندرج تحت الرقم 73041900 والرقم 73042900.

وفي هذا السياق؛ قال الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العييري أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.