-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90@

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا حددت موعد تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداء من 15 رمضان الجاري (الموافق 10 يونيو القادم)، إذ تضمن نظام الضريبة الانتقائية فرض غرامات على المسجل الذي لم يقدم إقرارا لهيئة الزكاة والدخل عن الفترة الضريبية بغرامات لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.


نظام الضريبة الانتقائية ألزم المسجلين ممن تم رد مبلغ الضريبة لهم أو أعفوا منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق «الخطأ»، بسداد المبلغ من تلقاء أنفسهم وفور علمهم إلى الهيئة.

وأقر النظام فرض غرامات لا تزيد على 50 ألف ريال لكل من «منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ومخالفته لأحكام ونظام الهيئة».

وتضمن معاقبة كل من ثبتت عليه إحدى حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية الذي تم التهرب من دفع ضريبتها.

واعتبر النظام أي شخص مختص باستيراد أو إنتاج السلع الانتقائية، أو حيازة هذه السلع تحت وضع معلق للضريبة، ولم يسجل معلوماته بـ«المتهرب ضريبيا».

وشدد على معاقبة كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وفي ما يختص بتكرار المخالفة ذاتها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، أجاز النظام مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وسمح لكافة من صدر بحقه أي عقوبة بالتظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وإلا فإن القرار سيعد نهائيا.

وألزم النظام المسجل في الضريبة بأن يكون مسؤولا عن «سلامة السلع الانتقائية، وتمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية».