العريني
العريني
-A +A
المحامي الدكتور عبدالكريم العريني*
تعتبر الدعوى صحيحة وحقيقية إذا أقر فيها الخصم في الجملة أو ثبتت بالبينة، إلا أننا نجد أن البينة غير محددة فقد تثبت الدعوى بأي وسيلة صحيحة مشروعة نظاما، وبالنظر لبعض القضايا ومدى ثبوتها نجد أن البعض يجاوز النظام، ويقوم بمخالفته والتجسس على الناس وانتهاك حرماتهم جهلا منه، بأن ما يقوم به صحيح، لذلك فإن تسجيل محادثات الآخرين دون إذن لا تجوز شرعا ونظاما ولا يعتد بها في القضاء وبالإشارة لنظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 بتاريخ 8/3/1428 هـ نجد أن المادة الثالثة تجرم التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجندة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه وتجرم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، وفي نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435هـ تشير المادة 56 أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محدودة وفقاً لما ينص عليه هذا النظام، وتنص المادة 57 أن الإذن في مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها إذا كان هنالك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الأمر والإذن مسببا ومحددا ونجد أن التشريعات الدولية الأخرى كالقانون الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والألماني واللبناني والإماراتي والإيطالي والمصري والجزائري أكد على ما سلف إلا أننا في الواقع نجد أمرا مخالفا للنظام السعودي من وجهين:

1. قبول بعض القضاة التسجيل الصوتي دون إذن رسمي وفي هذا تشجيع لانتهاك الحرمات ومخالفة صريحة للنظام.


2. قبول الأدلة الجنائية في قسم فحص ومقارنة الأصوات المعاملات الواردة وفحص صوتها دون إذن وهذا مخالف لنظام الإجراءات الجزائية. لذلك فإن المقترح هو أن تقوم الجهات المعنية بالتعميم على من يلزم بعدم قبول التسجيل الصوتي المخالف للنظام إلا بإذن من الجهات المختصة.

*القاضي بالمحكمة العامة في جدة سابقا

a_oryne@hotmail.com