كشفت مصادر لـ «عكاظ»، عن إصدار المحكمة العليا مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة فسخ النكاح، كرها لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه، سببا معتبرا شرعا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل الداعمة للمرأة الحاضنة ومنها منحها نسخة من عقد النكاح بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة بلا إبطاء أو تأخير.
من جهة أخرى، اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وتنوعت القرارات بين تعاميم مستعجلة، وتعديلات متعددة، شملت الأنظمة واللوائح التنفيذية، واستحدثت الوزارة إدارات جديدة وفتحت المجال لدعم المرأة من خلال القطاعات الأخرى مثل القطاع غير الربحي، إذ حققت جميعا دعما غير مسبوق للمرأة الحاضنة وحقوق المحضونين. ودعمت التعديلات حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة الـ34.
ومن بين القرارات أيضاً مشروع «صندوق النفقة»، الهادف إلى ضمان صرف النفقة للمحضونين دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.
وجاء قرار وزير العدل بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح مساندا وضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، إضافة إلى تسهيله مهمة لتوثيق حقها في الحضانة، ومنعا من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين. وساند الأم الحاضنة اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي بالتعرف والتحقق من هويتها عبر نظام البصمة. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد توج القرارات التي تدعم الأسرة والمحضونين بقرار وصفته أطراف عدة بالتاريخي، منح فيه المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر، ما عدا السفر بالمحضون خارج السعودية، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة.
ومن القرارات المساندة لحقوق المحضونين افتتاح مكاتب المصالحة والتحكيم، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة، إذ إن كثيرا من قضايا الحضانة تنتهي بشكل رسمي في مكاتب المصالحة دون الحاجة للترافع أمام الدوائر القضائية، وتعدّ محاضر الصلح سندات تنفيذية ملزمة للطرفين. وفعّل قرار وزير العدل بإشراك القطاع الثالث (غير الربحي) في تقديم المعونة والخدمة الاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، التي قدمت خدمات متعددة للمستفيدات من النساء، من ضمنها التعريف بحقوقهن في الحضانة والنفقة وغيرها، وأعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن قدمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام الماضي 1438هـ.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل الداعمة للمرأة الحاضنة ومنها منحها نسخة من عقد النكاح بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة بلا إبطاء أو تأخير.
من جهة أخرى، اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وتنوعت القرارات بين تعاميم مستعجلة، وتعديلات متعددة، شملت الأنظمة واللوائح التنفيذية، واستحدثت الوزارة إدارات جديدة وفتحت المجال لدعم المرأة من خلال القطاعات الأخرى مثل القطاع غير الربحي، إذ حققت جميعا دعما غير مسبوق للمرأة الحاضنة وحقوق المحضونين. ودعمت التعديلات حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة الـ34.
ومن بين القرارات أيضاً مشروع «صندوق النفقة»، الهادف إلى ضمان صرف النفقة للمحضونين دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.
وجاء قرار وزير العدل بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح مساندا وضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، إضافة إلى تسهيله مهمة لتوثيق حقها في الحضانة، ومنعا من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين. وساند الأم الحاضنة اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي بالتعرف والتحقق من هويتها عبر نظام البصمة. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد توج القرارات التي تدعم الأسرة والمحضونين بقرار وصفته أطراف عدة بالتاريخي، منح فيه المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر، ما عدا السفر بالمحضون خارج السعودية، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة.
ومن القرارات المساندة لحقوق المحضونين افتتاح مكاتب المصالحة والتحكيم، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة، إذ إن كثيرا من قضايا الحضانة تنتهي بشكل رسمي في مكاتب المصالحة دون الحاجة للترافع أمام الدوائر القضائية، وتعدّ محاضر الصلح سندات تنفيذية ملزمة للطرفين. وفعّل قرار وزير العدل بإشراك القطاع الثالث (غير الربحي) في تقديم المعونة والخدمة الاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، التي قدمت خدمات متعددة للمستفيدات من النساء، من ضمنها التعريف بحقوقهن في الحضانة والنفقة وغيرها، وأعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن قدمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام الماضي 1438هـ.