«الإدارية» تؤجل النظر في دعوى شركات الحجاج ضد الوزارة

«الإدارية» تؤجل النظر في دعوى شركات الحجاج ضد الوزارة

خالد الحميدي (مكة المكرمة)

أجل قضاة الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة إلى الثالث من شهر ذي الحجة المقبل النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الحج من أصحاب 120 شركة من شركات حجاج الداخل، في ضوء تأكيد اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي. ويطالب أصحاب الشركات في الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر من قبل الوزارة برقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436هـ). وأوضح لـ«عكاظ» محامي شركات حجاج الداخل صالح الحارثي أن قضاة المحكمة الادارية وافقوا على طلب ممثل وزارة الحج بتأجيل النظر في الدعوى، مشيرا إلى أنه حضر إلى جانبه أصحاب وممثلو أكثر من 30 شركة. وأشار إلى أن من أسباب الاعتراض على قرار الوزارة الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة في حج هذا العام، تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة، معتبرين القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير. ويرون أن القرار يتضمن تسعيرا يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغا فيه. ومن ثم فإن القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أنه معيب بعيب عدم الاختصاص. ووفقا للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل يعتبر مخالفا للنظام.
وتشير الدعوى المرفوعة من شركات حجاج الداخل إلى أن الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التابعة لها تسري على الكافة، ولا يجوز الاستثناء إلا بأداة نظامية مماثلة أو بأقوى منها، لكن الثابت أن القرار محل الطعن استثنى بعض الشركات من تطبيق الاشتراطات الجديدة بعبارات عامة بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وذلك عيب في الغاية من القرار، علاوة على مخالفته للنظام واللائحة. ويتضح من كل ما سبق بيانه أن القرار محل التظلم معيب من عدة أوجه، ويكفي واحد منها لإلغائه، إذ إنه معيب بعيب عدم الاختصاص، وبعيب المحل ومخالفة النظم، كما أنه معيب بعيب الغاية.