إعادة «الموظف المسموم» إلى العمل وتعويضه 153 ألفا
الخميس / 02 / محرم / 1437 هـ الخميس 15 أكتوبر 2015 02:42
خالد الجابري (المدينة المنورة)
أصدرت الهئية الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، قرارا بإلزام شركة اتصالات شهيرة بإعادة الموظف المفصول إثر قضية التسمم المعروفة إلى عمله وإلزامها بدفع (153.599) ريالا عن رواتبه لمدة سنة وأربعة أشهر، مع راتبي المنحة الملكية من خادم الحرمين الشريفين.
وكان الموظف قد تقدم بشكوى متهما زميله بالتسبب في تسميمه بتحريض من مدير القسم (فصل من الشركة بعد ثبوت التهمة ضده ثم أعيد ثانية) وصدر بحق الجاني (المتسبب في التسمم) حكم بسجنه ثلاث سنوات وجلده 200 جلدة، فيما تلقى الموظف المسموم إيميلا من الإدارة القانونية بالشركة يفيد بأنه تلفظ على النائب للشؤون التنظيمية والقانونية بألفاظ غير لائقة، وتم التلاعب في دوامه وخصم عليه ثلاثة أيام من الراتب، ونقل تعسفيا من قسم (الاعتراضات المالية للجوال بجدة) إلى قسم مراكز العناية بعملاء الجوال بجدة، وأوقف راتبه دون مستند قانوني.
عقب ذلك تقدم الموظف المسموم بشكوى لمكتب العمل، وتم الحكم لصالحه بتاريخ 19/12/1435هـ، وفي 20/12/1435هـ تم إرسال قرار الفصل إليه بالبريد، أي بعد يوم واحد من صدور الحكم، فرفع دعوى ثانية ضد الشركة بالفصل التعسفي، وأيضا صدر الحكم لصالحه في 4/12/1436هـ بإعادته إلى عمله ودفع جميع رواتبه مع المنحة الملكية.
وفي الشق الجنائي من القضية رفع المدعي (الموظف المسموم) شكوى إلى سمو محافظ جدة وأحيلت إلى الشرطة (قسم النزلتين) وتم التحقيق في الواقعة، إلا أن ممثلي الشركة لم يحضروا، وتم الاكتفاء بإرسال خطاب يفيد بأن هذه مشكلة عمالية وليست جنائية، ما جعل الشرطة تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 13/1/1436هـ (دائرة العرض والأخلاق)، إضافة إلى قضيتين سابقتين تم التحقيق فيهما مسبقا بتاريخ 15/7/1435هـ، هما قضية (سب دين الله ورسوله)، وقضية تشويه سمعة وشهادة زور من قبل 8 موظفين، وقيل حينها إنها ستحال إلى المحكمة خلال أسبوعين أو ثلاثة، وكان ذلك في 20/7/1435هـ، إلا أنها لم ترسل حتى الآن.
وكانت «عكاظ» قد نشرت تفاصيل هذه القضية وتابعت فصولها المتلاحقة، حيث حكم على الموظف المدعى عليه بالسجن ثلاث سنوات والجلد 200 سوط على أربع دفعات أمام الشركة التي يعمل بها وفي حلقة الخضار وأحد الأسواق التجارية وفي الكورنيش، وإلزامه بحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وقراءة كتب علمية، وذلك لتسببه بتسميم أحد زملائه في الشركة بوضع السم (مبيد حشري) في كأس الشاي، إثر خلاف بينهما في العمل.
وكان الموظف قد تقدم بشكوى متهما زميله بالتسبب في تسميمه بتحريض من مدير القسم (فصل من الشركة بعد ثبوت التهمة ضده ثم أعيد ثانية) وصدر بحق الجاني (المتسبب في التسمم) حكم بسجنه ثلاث سنوات وجلده 200 جلدة، فيما تلقى الموظف المسموم إيميلا من الإدارة القانونية بالشركة يفيد بأنه تلفظ على النائب للشؤون التنظيمية والقانونية بألفاظ غير لائقة، وتم التلاعب في دوامه وخصم عليه ثلاثة أيام من الراتب، ونقل تعسفيا من قسم (الاعتراضات المالية للجوال بجدة) إلى قسم مراكز العناية بعملاء الجوال بجدة، وأوقف راتبه دون مستند قانوني.
عقب ذلك تقدم الموظف المسموم بشكوى لمكتب العمل، وتم الحكم لصالحه بتاريخ 19/12/1435هـ، وفي 20/12/1435هـ تم إرسال قرار الفصل إليه بالبريد، أي بعد يوم واحد من صدور الحكم، فرفع دعوى ثانية ضد الشركة بالفصل التعسفي، وأيضا صدر الحكم لصالحه في 4/12/1436هـ بإعادته إلى عمله ودفع جميع رواتبه مع المنحة الملكية.
وفي الشق الجنائي من القضية رفع المدعي (الموظف المسموم) شكوى إلى سمو محافظ جدة وأحيلت إلى الشرطة (قسم النزلتين) وتم التحقيق في الواقعة، إلا أن ممثلي الشركة لم يحضروا، وتم الاكتفاء بإرسال خطاب يفيد بأن هذه مشكلة عمالية وليست جنائية، ما جعل الشرطة تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 13/1/1436هـ (دائرة العرض والأخلاق)، إضافة إلى قضيتين سابقتين تم التحقيق فيهما مسبقا بتاريخ 15/7/1435هـ، هما قضية (سب دين الله ورسوله)، وقضية تشويه سمعة وشهادة زور من قبل 8 موظفين، وقيل حينها إنها ستحال إلى المحكمة خلال أسبوعين أو ثلاثة، وكان ذلك في 20/7/1435هـ، إلا أنها لم ترسل حتى الآن.
وكانت «عكاظ» قد نشرت تفاصيل هذه القضية وتابعت فصولها المتلاحقة، حيث حكم على الموظف المدعى عليه بالسجن ثلاث سنوات والجلد 200 سوط على أربع دفعات أمام الشركة التي يعمل بها وفي حلقة الخضار وأحد الأسواق التجارية وفي الكورنيش، وإلزامه بحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وقراءة كتب علمية، وذلك لتسببه بتسميم أحد زملائه في الشركة بوضع السم (مبيد حشري) في كأس الشاي، إثر خلاف بينهما في العمل.