منع المطورين العقاريين من استلام الأموال
الثلاثاء / 10 / ربيع الثاني / 1437 هـ الأربعاء 20 يناير 2016 00:11
عكاظ (الرياض)
شددت وزارة التجارة والصناعة، على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، واشترطت أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5 % من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20 % من قيمتها الإجمالية.
فيما اعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في المشروع، موضحة أن الشروط التي تم إقرارها تتضمن ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
بينما أجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز 5 % من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت)، وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام «جمعية الملاك» الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.
كما ألزمت الوزارة، المطور توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.
فيما اعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في المشروع، موضحة أن الشروط التي تم إقرارها تتضمن ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
بينما أجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز 5 % من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت)، وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام «جمعية الملاك» الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.
كما ألزمت الوزارة، المطور توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.