مزاولة التوثيق خلال 180 يوماً وعقوبات للمخالفين
الأربعاء / 29 / جمادى الأولى / 1437 هـ الأربعاء 09 مارس 2016 20:42
يقترح نظام التوثيق الذي بدأت مراحله منذ أربع سنوات مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما عند الإصدار والتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة.
وكشفت مسودة مواد النظام أن على الموثق البدء بمزاولة التوثيق خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة وفي حالة عدم مزاولته لذلك أو توقف عن مزاولة المهنة أكثر من 180 يوما ويجب عليه إبلاغ الوزارة وعند رغبته العودة لمزاولة عمل التوثيق عليه إشعار الوزارة، وواجب النظام على كل موثق أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة التوثيق إشعار الوزارة بعنوانه، وأجاز النظام للموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة الوزارة، وبموجب النظام فإنه يجري التفتيش على الموثقين من قبل الوزارة وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق، فإن النظام أكد على معاقبة كل مخالف لأحكام النظام بعقوبات عدة سيعاد النظر فيها لتكون متوافقة وحجم المخالفة المنسوبة إلى الموثق أو كاتب العدل تبدأ بالإنذار والإيقاف وإحالته للجنة التأديب التي يشكلها الوزير للنظر بتوقيع العقوبات التأديبية على الموثق.
وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير وتكون مدة العضوية للجنة التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء والمخالفات المنسوبة للموثقين وكتاب العدل ممثلون يسميهم الوزير، على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة بـ20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز إصدار العقوبة غيابيا، ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عن النطق وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة شريطة أن يكون القرار قد اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه.
وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق أو كاتب العدل، وإذا لم يكن هناك صحيفة في المنطقة فيكون التشهيد في أقرب منطقة له وذلك على نفقة الموثق، وأكدت مواد النظام معاقبة كل من انتحل صفة الموثق من قبل المحكمة المختصة أو مارس مهنة التوثيق بدون رخصة نظامية، بالسجن أو الغرامة أو بهاتين العقوبتين معا.
وكشفت مسودة مواد النظام أن على الموثق البدء بمزاولة التوثيق خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة وفي حالة عدم مزاولته لذلك أو توقف عن مزاولة المهنة أكثر من 180 يوما ويجب عليه إبلاغ الوزارة وعند رغبته العودة لمزاولة عمل التوثيق عليه إشعار الوزارة، وواجب النظام على كل موثق أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة التوثيق إشعار الوزارة بعنوانه، وأجاز النظام للموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة الوزارة، وبموجب النظام فإنه يجري التفتيش على الموثقين من قبل الوزارة وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق، فإن النظام أكد على معاقبة كل مخالف لأحكام النظام بعقوبات عدة سيعاد النظر فيها لتكون متوافقة وحجم المخالفة المنسوبة إلى الموثق أو كاتب العدل تبدأ بالإنذار والإيقاف وإحالته للجنة التأديب التي يشكلها الوزير للنظر بتوقيع العقوبات التأديبية على الموثق.
وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير وتكون مدة العضوية للجنة التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء والمخالفات المنسوبة للموثقين وكتاب العدل ممثلون يسميهم الوزير، على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة بـ20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز إصدار العقوبة غيابيا، ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عن النطق وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة شريطة أن يكون القرار قد اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه.
وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق أو كاتب العدل، وإذا لم يكن هناك صحيفة في المنطقة فيكون التشهيد في أقرب منطقة له وذلك على نفقة الموثق، وأكدت مواد النظام معاقبة كل من انتحل صفة الموثق من قبل المحكمة المختصة أو مارس مهنة التوثيق بدون رخصة نظامية، بالسجن أو الغرامة أو بهاتين العقوبتين معا.