افعل ولا حرج
الجمعة / 08 / ذو الحجة / 1437 هـ الجمعة 09 سبتمبر 2016 21:51
عبدالله عمر خياط
.. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال عنه رب العزة والجلال بسورة التوبة: {بالمؤمنين رؤوف رحيم} لا يسأل في أيام الحج عن مسألة إلا قال عليه الصلاة والسلام: «افعل ولا حرج».
ويقول العلامة فضيلة الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان فيما كتبه تحت عنوان (قواعد التيسير ورفع الحرج في الحج):
تجلى الاتجاه نحو التيسير واضحا صريحا، ودليلا قاطعا في الآتي:
أولاً: إجابات المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبارة الخالدة، الجامعة المانعة لهذا المبدأ الشرعي عندما كان يوجه إليه سؤال في شأن من شؤون الحج بقوله (افعل ولا حرج) فيما تواترت روايته عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل افترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك». أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه الدار قطني، وأخرجه ابن حزم في صفة الحج الكبرى.
ثانياً: ومما يعضد هذا المقصد الشرعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، تلك هي حجة الوداع، وبرغم هذا حدث اختلاف في بعض الأحكام بين الفقهاء، وقد أثار هذا الموضوع سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه كيف اختلف الناس في وقت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حج إلا مرة واحدة؟ قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلواته فسمع ذلك قوم من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فنقلوه، وكان القوم يأتونه ارسالا فلبى حين استوت به راحلته فسمع تلبيته قوم فظنوا أنه أول تلبيته، فنقلوا ذلك، ثم لبى حين علا البيداء فسمعه آخرون فظنوا أنه أول تلبيته فنقلوا ذلك، وايم الله ما أوجبها إلا في مصلاه.
أهل الحديث جمعوا رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 30 نفرا، فعشرة منهم تروي أنه كان قارنا، وعشرة أنه كان مفردا، وعشرة أنه كان متمتعا.
ويقول الدكتور أبو سليمان بعد ذلك: يتم هنا تتبع هذا المقصد الشرعي (التيسير) في شعائر منى بخاصة:
1- رمي جمرة العقبة يوم العيد: جواز رميها بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز، الأفضل رميها بعد طلوع الفجر لمن قدر على ذلك.
2- نحر الهدي أو ذبحه: وقته الأفضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق، وأما إذا كان الهدي واجبا بسبب الإحرام في تمتع، أو قران، أو غيرهما من الجبرانات والمحظورات فوقته من حين وجود سببه.
3- الحلق أو التقصير: الأفضل الحلق والجواز هو التقصير.
4- طواف الإفاضة: الذي به تمام الحج.
السطر الأخير:
{إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا}
ويقول العلامة فضيلة الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان فيما كتبه تحت عنوان (قواعد التيسير ورفع الحرج في الحج):
تجلى الاتجاه نحو التيسير واضحا صريحا، ودليلا قاطعا في الآتي:
أولاً: إجابات المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبارة الخالدة، الجامعة المانعة لهذا المبدأ الشرعي عندما كان يوجه إليه سؤال في شأن من شؤون الحج بقوله (افعل ولا حرج) فيما تواترت روايته عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل افترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك». أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه الدار قطني، وأخرجه ابن حزم في صفة الحج الكبرى.
ثانياً: ومما يعضد هذا المقصد الشرعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، تلك هي حجة الوداع، وبرغم هذا حدث اختلاف في بعض الأحكام بين الفقهاء، وقد أثار هذا الموضوع سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه كيف اختلف الناس في وقت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حج إلا مرة واحدة؟ قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلواته فسمع ذلك قوم من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فنقلوه، وكان القوم يأتونه ارسالا فلبى حين استوت به راحلته فسمع تلبيته قوم فظنوا أنه أول تلبيته، فنقلوا ذلك، ثم لبى حين علا البيداء فسمعه آخرون فظنوا أنه أول تلبيته فنقلوا ذلك، وايم الله ما أوجبها إلا في مصلاه.
أهل الحديث جمعوا رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 30 نفرا، فعشرة منهم تروي أنه كان قارنا، وعشرة أنه كان مفردا، وعشرة أنه كان متمتعا.
ويقول الدكتور أبو سليمان بعد ذلك: يتم هنا تتبع هذا المقصد الشرعي (التيسير) في شعائر منى بخاصة:
1- رمي جمرة العقبة يوم العيد: جواز رميها بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز، الأفضل رميها بعد طلوع الفجر لمن قدر على ذلك.
2- نحر الهدي أو ذبحه: وقته الأفضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق، وأما إذا كان الهدي واجبا بسبب الإحرام في تمتع، أو قران، أو غيرهما من الجبرانات والمحظورات فوقته من حين وجود سببه.
3- الحلق أو التقصير: الأفضل الحلق والجواز هو التقصير.
4- طواف الإفاضة: الذي به تمام الحج.
السطر الأخير:
{إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا}