السجن 20 عاما ومليون ريال غرامة لـ «خيانة الأمانة»
السبت / 16 / ذو الحجة / 1437 هـ السبت 17 سبتمبر 2016 20:59
صالح الزهراني (جدة)
حذر قانونيان من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الحكومية السرية، مشددين على ضرورة تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الجريمة، التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو غرامة قدرها مليون ريال أو بهما معا.
وطالبا بأن تتداول الوثائق السرية في نطاق ضيق مع تعريف العاملين في كافة القطاعات بخطورة تسريبها بما تحتويه من معلومات مع توضيح العقوبات الخاصة بهذا الشأن.
من جهته، أوضح القانوني بندر البشري أن المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية تحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء فترة خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومات حصل عليها بحكم وظيفته؛ ما قد يؤدى إلى الإضرار بالأمن الوطني. ولفت إلى أن العقاب لا يجب أن يشمل فقط من سرب الوثائق، وإنما كل من شارك في الجريمة بالتحريض أو المساعدة.
ونوه بأن واجبات الموظف العام متنوعة ومنها عدم إفشاء أي أسرار وظيفية، مؤكدا أن هذا الأمر من أبرز أخلاقيات المهنة التي يجب التقيد بها، وشدد على أهمية حماية المصلحة العامة. وقال: «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية تسريبا لبعض الخطابات من جهات حكومية وأخرى، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما تسبب في إحداث كثير من الجدل والبلبلة، ولاشك أن هذه التصرفات تكشف أسرار العمل وهي بمثابة خيانة للأمانة، لاسيما أنه يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، واعتبارها من الجرائم المعلوماتية التي تعاقب عليها الأنظمة واللوائح».
وقال الخبير القانوني الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ»: «إن تسريب الخطابات والوثائق الرسمية مخالفة قانونية وخيانة للأمانة والمهنة لا سيما أن صاحب العمل ائتمنك على هذه الأوراق والمستندات فمن باب أولى أن تحافظ على سريتها ولا تتداولها إطلاقا حتى لا تتسرب»، مشيرا إلى أن النظام في مادته الأولى (ب) أكد أن المقصود بالمعلومات السرية هو ما يحصل عليه الموظف من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن وحقوق وسياسة الوطن، لذا فإننا نلاحظ بأن العقوبات الصادرة في حق من يسرب الوثائق أو معلومات سرية هي السجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. وقال: «البعض يتجه إلى هذا السلوك الخاطئ إما للتباهي أمام الآخرين بأنه يملك معلومات سرية أو بهدف الإضرار بالمنشأة التي يعمل بها أو الإضرار بأشخاص معينين».
وطالبا بأن تتداول الوثائق السرية في نطاق ضيق مع تعريف العاملين في كافة القطاعات بخطورة تسريبها بما تحتويه من معلومات مع توضيح العقوبات الخاصة بهذا الشأن.
من جهته، أوضح القانوني بندر البشري أن المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية تحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء فترة خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومات حصل عليها بحكم وظيفته؛ ما قد يؤدى إلى الإضرار بالأمن الوطني. ولفت إلى أن العقاب لا يجب أن يشمل فقط من سرب الوثائق، وإنما كل من شارك في الجريمة بالتحريض أو المساعدة.
ونوه بأن واجبات الموظف العام متنوعة ومنها عدم إفشاء أي أسرار وظيفية، مؤكدا أن هذا الأمر من أبرز أخلاقيات المهنة التي يجب التقيد بها، وشدد على أهمية حماية المصلحة العامة. وقال: «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية تسريبا لبعض الخطابات من جهات حكومية وأخرى، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما تسبب في إحداث كثير من الجدل والبلبلة، ولاشك أن هذه التصرفات تكشف أسرار العمل وهي بمثابة خيانة للأمانة، لاسيما أنه يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، واعتبارها من الجرائم المعلوماتية التي تعاقب عليها الأنظمة واللوائح».
وقال الخبير القانوني الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ»: «إن تسريب الخطابات والوثائق الرسمية مخالفة قانونية وخيانة للأمانة والمهنة لا سيما أن صاحب العمل ائتمنك على هذه الأوراق والمستندات فمن باب أولى أن تحافظ على سريتها ولا تتداولها إطلاقا حتى لا تتسرب»، مشيرا إلى أن النظام في مادته الأولى (ب) أكد أن المقصود بالمعلومات السرية هو ما يحصل عليه الموظف من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن وحقوق وسياسة الوطن، لذا فإننا نلاحظ بأن العقوبات الصادرة في حق من يسرب الوثائق أو معلومات سرية هي السجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. وقال: «البعض يتجه إلى هذا السلوك الخاطئ إما للتباهي أمام الآخرين بأنه يملك معلومات سرية أو بهدف الإضرار بالمنشأة التي يعمل بها أو الإضرار بأشخاص معينين».