فقه الحياة
الأربعاء / 27 / جمادى الأولى / 1428 هـ الأربعاء 13 يونيو 2007 19:40
إعداد: طالب بن محفوظ
يجيب عليها الدكتور سلمان بن فهد العودة - المشرف العام على موقع الإسلام اليوم.
لاتمتنعي عن فراش زوجك
إذا كانت المرأة ليس لها أي رغبة جنسية تجاه زوجها، فهي فوق الأربعين عاماً، هل يلزم أن تستجيب لطلب زوجها للفراش؟.. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق، ثم يتزوج زوجها بأخرى؛ لأنها لا تستطيع العيش مع امرأة أخرى، خاصة بعد ست عشرة سنة من الزواج مع زوج يخالفها في كل شيء، علماً أنه قليل الدين، ولكنها صبرت عليه محاولةً إرضاءه؟
- نعم.. يجب على المرأة أن تستجيب لطلب زوجها معاشرتها في الفراش؛ لأن هذا من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، ولقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» وفي لفظ: «لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه البخاري ومسلم ، واللفظ الأول والثاني عند البخاري هذا ـ حسب قواعد العلماء ـ يدل على أن فعلها كبيرة من كبائر الذنوب، ومحْمل هذا إذا كان من غير سبب شرعي صحيح، وإلا فمن المعلوم ما كان يحدث في بيت النبوة من المهاجرة إلى الليل أحياناً، وهو في الصحيح، أما امتناع المرأة مطلقاً فهو نشوز، وأحكامه في الفقه الإسلامي معروفة وأوصي الأخت الكريمة بالصبر فهو خير دواء، والحياة كلها عابرة، ولتحتسب الأجر عند الله وحسن العقبى، والله أعلم.
اتفقا ولا تتنازعا
عندي زوجة لي منها ابنة تبلغ من العمر سنة، دخلت زوجتي المدرسة من غير إذني بعد منعي لها، زاعمة أني أعطيتها العهد عليها قبل الزواج، وأنا لا أتذكر أني أعطيتها ذلك العهد، بل قلت لها: إن المدرسة تابعة للظروف، وإني في ذلك الوقت لا مانع عندي منها، أما الآن فلابنتها عليها حق، وأنا لا أقبل خروجها كل صباح ست ساعات عن البيت.. ما الحكم علماً أني قلت لها: إن كان شرطاً أو عهداً فلا أقبله، ولن أفي به؟
- أما إن كان شرطاً بينكما فيجب عليك الوفاء به، لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» وقوله: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» رواه البخاري ومسلم، لكن إن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا بأس، لكن دون ضغط أو إكراه.
ويستثنى من ذلك إن كانت الدراسة مختلطة بين الرجال والنساء، أو كان فيها ما يشبه ذلك من المحظورات الشرعية، التي يقرر أهل العلم أنه لا يجوز لأحد ملابستها، فإن لم يكن شرطاً فيجوز لك منعها من الدراسة، ومطالبتها بالبقاء في المنزل، والذي أقترحه أن تتدارسا الأمر بينكما، وتتفقا على حل مرضٍ لكل منكما، كأن تسمح لها بالدراسة إلى مرحلة معينة، مثل الانتهاء من المرحلة المتوسطة، أو الثانوية، أو الجامعية بحسب المستوى الذي هي فيه، أو تُحكِّما أحداً من أصدقائكما في هذا الأمر، ويرضى الجميع بحكمه، والله يتولاكم .
لاتتزوج من لاترغب
إذا طلب الأب من ابنه الزواج من امرأة لا يريدها ليس لكره أو لغيره، إنما لا يرغب بها وهي أيضاً، وهما يعيشان في نفس البيت منذ الصغر (أبناء عم)، وإنما رغبة في نفس الأب، كما أنه لن يقوم بأي شيء من أمور الزواج (الخطبة، والمهر، ونحوه) إذا تزوج الابن من أخرى، هل يقوم الابن بالزواج من ابنة عمه إرضاء لوالده أم يتزوج بأخرى؟
- لا يلزم الابن أن يتزوج هذه المرأة التي يطلب والده الزواج منها، بل ربما كان هذا سبباً في الفرقة والخصومة بين الأقارب، لكن يقنع والده بالحسنى أنها لا تصلح له ولا يصلح لها.
لاتمتنعي عن فراش زوجك
إذا كانت المرأة ليس لها أي رغبة جنسية تجاه زوجها، فهي فوق الأربعين عاماً، هل يلزم أن تستجيب لطلب زوجها للفراش؟.. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق، ثم يتزوج زوجها بأخرى؛ لأنها لا تستطيع العيش مع امرأة أخرى، خاصة بعد ست عشرة سنة من الزواج مع زوج يخالفها في كل شيء، علماً أنه قليل الدين، ولكنها صبرت عليه محاولةً إرضاءه؟
- نعم.. يجب على المرأة أن تستجيب لطلب زوجها معاشرتها في الفراش؛ لأن هذا من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، ولقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها» وفي لفظ: «لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه البخاري ومسلم ، واللفظ الأول والثاني عند البخاري هذا ـ حسب قواعد العلماء ـ يدل على أن فعلها كبيرة من كبائر الذنوب، ومحْمل هذا إذا كان من غير سبب شرعي صحيح، وإلا فمن المعلوم ما كان يحدث في بيت النبوة من المهاجرة إلى الليل أحياناً، وهو في الصحيح، أما امتناع المرأة مطلقاً فهو نشوز، وأحكامه في الفقه الإسلامي معروفة وأوصي الأخت الكريمة بالصبر فهو خير دواء، والحياة كلها عابرة، ولتحتسب الأجر عند الله وحسن العقبى، والله أعلم.
اتفقا ولا تتنازعا
عندي زوجة لي منها ابنة تبلغ من العمر سنة، دخلت زوجتي المدرسة من غير إذني بعد منعي لها، زاعمة أني أعطيتها العهد عليها قبل الزواج، وأنا لا أتذكر أني أعطيتها ذلك العهد، بل قلت لها: إن المدرسة تابعة للظروف، وإني في ذلك الوقت لا مانع عندي منها، أما الآن فلابنتها عليها حق، وأنا لا أقبل خروجها كل صباح ست ساعات عن البيت.. ما الحكم علماً أني قلت لها: إن كان شرطاً أو عهداً فلا أقبله، ولن أفي به؟
- أما إن كان شرطاً بينكما فيجب عليك الوفاء به، لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» وقوله: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» رواه البخاري ومسلم، لكن إن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا بأس، لكن دون ضغط أو إكراه.
ويستثنى من ذلك إن كانت الدراسة مختلطة بين الرجال والنساء، أو كان فيها ما يشبه ذلك من المحظورات الشرعية، التي يقرر أهل العلم أنه لا يجوز لأحد ملابستها، فإن لم يكن شرطاً فيجوز لك منعها من الدراسة، ومطالبتها بالبقاء في المنزل، والذي أقترحه أن تتدارسا الأمر بينكما، وتتفقا على حل مرضٍ لكل منكما، كأن تسمح لها بالدراسة إلى مرحلة معينة، مثل الانتهاء من المرحلة المتوسطة، أو الثانوية، أو الجامعية بحسب المستوى الذي هي فيه، أو تُحكِّما أحداً من أصدقائكما في هذا الأمر، ويرضى الجميع بحكمه، والله يتولاكم .
لاتتزوج من لاترغب
إذا طلب الأب من ابنه الزواج من امرأة لا يريدها ليس لكره أو لغيره، إنما لا يرغب بها وهي أيضاً، وهما يعيشان في نفس البيت منذ الصغر (أبناء عم)، وإنما رغبة في نفس الأب، كما أنه لن يقوم بأي شيء من أمور الزواج (الخطبة، والمهر، ونحوه) إذا تزوج الابن من أخرى، هل يقوم الابن بالزواج من ابنة عمه إرضاء لوالده أم يتزوج بأخرى؟
- لا يلزم الابن أن يتزوج هذه المرأة التي يطلب والده الزواج منها، بل ربما كان هذا سبباً في الفرقة والخصومة بين الأقارب، لكن يقنع والده بالحسنى أنها لا تصلح له ولا يصلح لها.