تشريعات إعلامية سعودية في المرفأ
الجمعة / 27 / رجب / 1428 هـ الجمعة 10 أغسطس 2007 19:03
بدر بن أحمد كريِّم
أبسط تعريف للتشريعات الإعلامية أنها «تنظيم لكل العملية الإعلامية، مضموناً وأطرافاً». ويذهب خبراء الإعلام إلى أنّ التشريعات الإعلامية تتألف «من تصور واقعي وتوجهات نظرية وأنه بقدر ما تكون التصورات الواقعية موضوعية، ومتطابقة مع الواقع الفعلي والمستقبلي، وبقدر ما تكون التوجهات القيمية للتشريع عادلة، ورشيدة يكون التشريع أقرب إلى الفاعلية والرُّشد والعكس صحيح».
وقد تعرضت معظم التشريعات الإعلامية التي ظهرت مؤخراً في الوطن العربي لانتقادات واسعة منها «أنها لا تتناسب والمعايير الدولية، التي تحدد مبادئ الإعلام الصالح القائم على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة» فضلاً عن عدم قدرة تلك التشريعات على التمييز بين «حق الحكومات العربية في الاستثمار وحقها في احتكار وسائل الإعلام أو احتكار ترخيصها». وأُخِذَ على تلك التشريعات كذلك وجود لائحة طويلة من الممنوعات في قانون العقوبات مما «فرض على الإعلاميين مسؤوليات محددة باتوا يُمارسونها عموماً على قاعدة التوفيق بين الحرية والمسؤولية». واقترح أن تستند تلك التشريعات «إلى رؤية سياسية توسع فضاءات حرية الإعلام وتواكب المعايير والمعاهدات الدولية لحرية الإعلام وتعزّز الروح النقدية الإصلاحية وتجعل الإعلام ينهض بمسؤولياته في المراقبة والمحاسبة والتصويب والتنوير». وتطول قائمة الانتقادات الموجهة لتلك التشريعات، مما ينبئ بأنها بُنيت على تصور غير واقعي لأبعاد ومواصفات العملية الإعلامية في عصر الفضاءات المفتوحة ولم تعتمد على إطار قيمي يُتخذ أساساً لتوجهات التشريعات، بالإضافة إلى أنها أهملت الانفتاح الديمقراطي حيث اعتاد الإعلام العربي على «نظام سياسي أحادي وشديد المركزية في ميادين: السياسة والاقتصاد والثقافة» ووصفت تلك التشريعات بأنها «مطاطة وغامضة، في وقت يتحدث فيه الجميع عن قيم: التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان». فكم دولٍ أصدرت تشريعات إعلامية زرعت الإحباط في نفوس المتلقين، وأخفقت في نشر أجواء إعلامية صحية، ولم تضمن حقوق من يعملون في الإعلام، أو تضع مرجعية عليا لضبط السياسة الإعلامية وتحقيق التوازن، ولم تضع ميثاق شرف مهنياً أو أخلاقياً «يضمن الابتعاد عن كل ما يُثير الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة وعدم الترويج للإرهاب أو النعرات العنصرية والطائفية أو التفريط في الوحدة الوطنية، وثوابتها المعروفة». وأياً كانت تلك هي الملحوظات والمآخذ، إلا أن التشريعات الإعلامية السعودية الجديدة للبث الإذاعي والتلفازي في المجتمع السعودي، التي بشّر بها الدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام (صحيفة الحياة، ع16185، 14 رجب 1428هـ، ص12) تكتسب أهمية بالغة وتأثيراً إيجابياً وتكاملاً مع التشريعات التنفيذية والقضائية، ونقلة للإعلام السعودي من التأصيل النظري إلى الواقع العملي، من خلال قوانين واضحة، مما يستوجب التذكير بأنّ الأساس الذي يُمكن أن تُبنى عليه هذه التشريعات هو: المادة (39) من النظام الأساس للحكم (الدستور) التي ألزمت وسائل الإعلام والنشر والتعبير السعودية «بالكلمة الطيبة» والإسهام في تثقيف الأمة، ودعم وحدتها «وحظرت» ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام أو المساس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه بالإضافة إلى السياسة الإعلامية السعودية، وبخاصة المادة (26) التي كفلت حرية التعبير في وسائل الإعلام «ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي».
فاكس: 014543856 - badrkerrayem@hotmail.com
وقد تعرضت معظم التشريعات الإعلامية التي ظهرت مؤخراً في الوطن العربي لانتقادات واسعة منها «أنها لا تتناسب والمعايير الدولية، التي تحدد مبادئ الإعلام الصالح القائم على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة» فضلاً عن عدم قدرة تلك التشريعات على التمييز بين «حق الحكومات العربية في الاستثمار وحقها في احتكار وسائل الإعلام أو احتكار ترخيصها». وأُخِذَ على تلك التشريعات كذلك وجود لائحة طويلة من الممنوعات في قانون العقوبات مما «فرض على الإعلاميين مسؤوليات محددة باتوا يُمارسونها عموماً على قاعدة التوفيق بين الحرية والمسؤولية». واقترح أن تستند تلك التشريعات «إلى رؤية سياسية توسع فضاءات حرية الإعلام وتواكب المعايير والمعاهدات الدولية لحرية الإعلام وتعزّز الروح النقدية الإصلاحية وتجعل الإعلام ينهض بمسؤولياته في المراقبة والمحاسبة والتصويب والتنوير». وتطول قائمة الانتقادات الموجهة لتلك التشريعات، مما ينبئ بأنها بُنيت على تصور غير واقعي لأبعاد ومواصفات العملية الإعلامية في عصر الفضاءات المفتوحة ولم تعتمد على إطار قيمي يُتخذ أساساً لتوجهات التشريعات، بالإضافة إلى أنها أهملت الانفتاح الديمقراطي حيث اعتاد الإعلام العربي على «نظام سياسي أحادي وشديد المركزية في ميادين: السياسة والاقتصاد والثقافة» ووصفت تلك التشريعات بأنها «مطاطة وغامضة، في وقت يتحدث فيه الجميع عن قيم: التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان». فكم دولٍ أصدرت تشريعات إعلامية زرعت الإحباط في نفوس المتلقين، وأخفقت في نشر أجواء إعلامية صحية، ولم تضمن حقوق من يعملون في الإعلام، أو تضع مرجعية عليا لضبط السياسة الإعلامية وتحقيق التوازن، ولم تضع ميثاق شرف مهنياً أو أخلاقياً «يضمن الابتعاد عن كل ما يُثير الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة وعدم الترويج للإرهاب أو النعرات العنصرية والطائفية أو التفريط في الوحدة الوطنية، وثوابتها المعروفة». وأياً كانت تلك هي الملحوظات والمآخذ، إلا أن التشريعات الإعلامية السعودية الجديدة للبث الإذاعي والتلفازي في المجتمع السعودي، التي بشّر بها الدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام (صحيفة الحياة، ع16185، 14 رجب 1428هـ، ص12) تكتسب أهمية بالغة وتأثيراً إيجابياً وتكاملاً مع التشريعات التنفيذية والقضائية، ونقلة للإعلام السعودي من التأصيل النظري إلى الواقع العملي، من خلال قوانين واضحة، مما يستوجب التذكير بأنّ الأساس الذي يُمكن أن تُبنى عليه هذه التشريعات هو: المادة (39) من النظام الأساس للحكم (الدستور) التي ألزمت وسائل الإعلام والنشر والتعبير السعودية «بالكلمة الطيبة» والإسهام في تثقيف الأمة، ودعم وحدتها «وحظرت» ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام أو المساس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه بالإضافة إلى السياسة الإعلامية السعودية، وبخاصة المادة (26) التي كفلت حرية التعبير في وسائل الإعلام «ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي».
فاكس: 014543856 - badrkerrayem@hotmail.com