اهتمام المملكة بالقضاء على الاتجار بالافراد ينطلق من مبادئها وقيمها الاسلامية الراسخة
نظام العمل يكفل حقوق الوافدين ولا يفرق بينهم والعمال السعوديين في الحقوق والواجبات
السبت / 03 / رمضان / 1428 هـ السبت 15 سبتمبر 2007 02:01
واس (الرياض)
أضحت مشكلة الاتجار في الاشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن وكيان المجتمعات البشرية واستقرارها كما أصبحت جرائمها تجارة تحتل المركز الثالث فى الارباح بعد تجارة السلاح والمخدرات فضلا عن أنها أصبحت أكثر نموا واتساعا حتى أصبحت مشكلة عالمية تخص جميع دول العالم سواء أكانت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة نهائية لتلك التجارة وتعد جرائمها الان من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر الوطنية. ويقصد بتعبير الاتجار فى الاشخاص كما عرفه بروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الاشخاص بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو أيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بأعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال0 ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء.
اهتمام المملكة
وتولي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله اهتماما بالانسان بوصفه الهدف الاسمى والغاية الاهم للتنمية الشاملة عامة بكل قطاعاتها والتنمية البشرية والتنمية المستدامة على وجه أخص فهو أداة التنمية البشرية وصانعها ومحركها الاساسي وهى بذلك تنطلق من مبادئ ديننا الاسلامى الشامل الذى عنى بالانسان ونظم حياته بمختلف جوانبهاوكرمه أيما تكريم أذ يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة الاسراء «ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » وكفل الدين الاسلامى للانسان حقوقا كثيرة منها حقه فى الحياة وفى المساواة وفى الكرامة وفي العدل وفي الامن وفى الحرية وحفظ له الضرورات الخمس وهى الدين والنفس والعرض والمال والعقل0
وتحرم جل الانظمة والقوانين فى المملكة الاتجار فى الاشخاص سواء كانوا عمالا أو أطفالا /من كلا الجنسين وتستند أخلاقيا ودينيا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة فى المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الاسلامية التى تحرم كل ما يمس كرامة الانسان وهى مصدر التشريع الاول فى المملكة وتمنع أى شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها فى المملكة جريمة الاتجار بالافراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك0
وسبقت الشريعة الاسلامية القوانين الدولية في حفظ كرامة الانسان وحقوقه فجاءت بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدى على هذه الحقوق ويفسد فى الارض واضعة فى المقام الاول حماية حقوق الجماعة0
وبما أن دستور المملكة هو القران الكريم والسنة النبوية المطهرة فأن جميع أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها مستمدة من الكتاب والسنة ولا يمكن لاية قاعدة قانونية أخرى أيا كان مصدرها أن تخالف ما ورد من مبادى فى القران والسنة 0
وقد أشارت المادة الاولى من النظام الاساسى للحكم فى المملكة على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية أسلامية ذات سيادة تامة دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه يستمد الحكم فى المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضا على أن تحمى الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية.
ومن هنا فأن أهم مكون لحقوق الانسان فى النظام القانونى للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الاسلامية0
وتعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على التصدى لمشكلة الاتجار فى الاشخاص من خلال تحديث الانظمة ذات العلاقة ومنها نظام العمل وانشاء هيئات متخصصة تعنى بحقوق الانسان، تأسست هيئة حقوق الانسان من أجل حماية حقوق الانسان بالمملكة وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الاسلامية التى جرمت كل تجاوز على الانسان وكرامته كما أن الهيئة وفق ما صدر فى نظامها الاساسى تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للانظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الانسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة0
كما رخصت حكومة خادم الحرمين الشريفين لقيام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسى للحكم فى المملكة وما ورد فى الاعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة وبما لا يخالف الشريعة الاسلامية0 أما أهم وأبرزاختصاصاتها فتكمن فى تلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم الاراء والمقترحات للهيئات الحكومية والاهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات فى مجال حقوق الانسان وأقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ونشر أصدارات متخصصة تعنى بحقوق الانسان 0
واهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التى تمس كرامة الجنس البشرى لا ينطلق من الاهتمام الدولى بهذه الظاهرة وأنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة التى تمثل المصدر الاساس للتشريع فى المملكة 0
الانضمام للاتفاقيات الدولية ولان المملكة العربية السعودية عضو فاعل فى المجتمع الدولى فقد انضمت الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحفظت على كل ما يتعارض فيها مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وهذه التحفظات وضع طبيعى يفرضه النظام الاساسى للحكم والتزام المملكة بأحكام الشريعة الاسلامية وتقره الاتفاقيات الدولية لتشجيع أكبر قدر ممكن من الدول على الانضمام اليها ومن المعروف أنه غالبا ما تتصف الاتفاقيات الدولية بالطابع الذى لا يعطى أهمية للهوية والخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة0
وقد صوتت المملكة العربية السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بالاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى أقر فى 10 ديسمبر عام 1948م0
ومن أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لها التى انضمت اليها المملكة العربية السعودية ما يلي:
1/ الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1947 م وتحفظت المملكة على المادتين 16 و18 منه 0
2/اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة 10 ديسمبر 1984م والتى انضمت اليها المملكة فى نوفمبر 1997م0
3/ أعلان القاهرة حول حقوق الانسان الذى اعتمدته منظمة المؤتمر الاسلامى فى 5 أغسطس 1990م0
/4 اتفاقية حقوق الطفل الموقعة فى 20 نوفمبر 1989م والتى انضمت اليها المملكة فى فبراير 1996م مع تحفظ على المواد التى تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية0
5/الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى الموقعة فى 21 ديسمبر 1965م وانضمت اليها المملكة فى نوفمبر 1997م0 مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية0
6/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى 18 ديسمبر 1979م والمنضمة اليها المملكة فى ديسمبر 2000م0 مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية 0
7 / الميثاق العربى لحقوق الانسان الذى تمت الموافقة عليه فى القمة العربية فى تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التى لابد من النص عليها فى الانظمة والتشريعات المحلية0
8 / بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا أوبحرا أو جوا.
وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكملين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وفق قرار مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت فى 10 جمادى الاخرة 1428ه الموافق 25 يونيو 2007م 0
9 / ميثاق حقوق الطفل فى الاسلام0
10 / الموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها فى 1 محرم 1422 الموافق 26 مارس 2001التى أقرها موتمر العمل الدولى فى دورته / 87 / التى عقدت فى جنيف فى شهر يونية 1999م 11/ الموافقة على التوصية رقم / 190 / بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التى أقرها موتمر العمل الدولى فى دورته / 87 / التى عقدت فى جنيف فى شهر يونيه 1999م 0
حقوق العمالة
كما صدر قرار بمنع من عمره دون 18 سنة من ركوب الهجن في سباقات الهجن. وثمن رئيس مجلس ادارة منظمة العمل الدولية انذاك اللورد بيل بريت عاليا صدور مثل هذا القرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد انذاك ووصفه بأنه خطوة ممتازة في سبيل القضاء على عمل الاطفال مؤكدا ان وزن المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير كبير في محاكاة الدول الاخرى في المنطقة لما قامت به واثنى في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الرياض في 27 ذو القعدة 1423هـ الموافق 30 يناير 2003 على برامج الضمان الاجتماعي في المملكة مؤكدا انها جزء مهم في تدعيم السلام الاجتماعي في اي بلد من البلدان.
كما صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة سابقا في 8/7/1422هـ لجميع امارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرقات وغيرها من المهن الاخرى.
ان المملكة العربية السعودية من خلال تشريعاتها الاسلامية و انظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الانسانية وعلى تحقيق التعامل الانساني الرفيع وشريعتنا تحتم العقاب على ك لمن يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من اجله وعبر قنوات العدالة مثل المحاكم والهيئات والادارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.
وفيما يتصل بحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها او الاساءة اليها يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك مع المتاجرة بتأشيرات العمل. ويكفل نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية حقوق العمالة الوافدة حيث يتضمن نصوصا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين العامل الوافد فيما يتعلق في الحقوق والواجبات.
حظر بيع التأشيرات
وقد صدر قرار وزارة العمل فى 4 / 7 / 2004م القاضى بحظر جميع أشكال المتاجرة بالاشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الاقامة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الانسانى والمعاملة غير الانسانية وغير الاخلاقية وكذلك تشغيل الاطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول0
ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات الى جانب العقوبات المنصوص عليها فى الانظمة ذات العلاقة وقد تضمن القرار عقوبات أضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا فى حال تكرار المخالفة.
اهتمام المملكة
وتولي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله اهتماما بالانسان بوصفه الهدف الاسمى والغاية الاهم للتنمية الشاملة عامة بكل قطاعاتها والتنمية البشرية والتنمية المستدامة على وجه أخص فهو أداة التنمية البشرية وصانعها ومحركها الاساسي وهى بذلك تنطلق من مبادئ ديننا الاسلامى الشامل الذى عنى بالانسان ونظم حياته بمختلف جوانبهاوكرمه أيما تكريم أذ يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة الاسراء «ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » وكفل الدين الاسلامى للانسان حقوقا كثيرة منها حقه فى الحياة وفى المساواة وفى الكرامة وفي العدل وفي الامن وفى الحرية وحفظ له الضرورات الخمس وهى الدين والنفس والعرض والمال والعقل0
وتحرم جل الانظمة والقوانين فى المملكة الاتجار فى الاشخاص سواء كانوا عمالا أو أطفالا /من كلا الجنسين وتستند أخلاقيا ودينيا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة فى المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الاسلامية التى تحرم كل ما يمس كرامة الانسان وهى مصدر التشريع الاول فى المملكة وتمنع أى شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها فى المملكة جريمة الاتجار بالافراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك0
وسبقت الشريعة الاسلامية القوانين الدولية في حفظ كرامة الانسان وحقوقه فجاءت بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدى على هذه الحقوق ويفسد فى الارض واضعة فى المقام الاول حماية حقوق الجماعة0
وبما أن دستور المملكة هو القران الكريم والسنة النبوية المطهرة فأن جميع أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها مستمدة من الكتاب والسنة ولا يمكن لاية قاعدة قانونية أخرى أيا كان مصدرها أن تخالف ما ورد من مبادى فى القران والسنة 0
وقد أشارت المادة الاولى من النظام الاساسى للحكم فى المملكة على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية أسلامية ذات سيادة تامة دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه يستمد الحكم فى المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضا على أن تحمى الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية.
ومن هنا فأن أهم مكون لحقوق الانسان فى النظام القانونى للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الاسلامية0
وتعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على التصدى لمشكلة الاتجار فى الاشخاص من خلال تحديث الانظمة ذات العلاقة ومنها نظام العمل وانشاء هيئات متخصصة تعنى بحقوق الانسان، تأسست هيئة حقوق الانسان من أجل حماية حقوق الانسان بالمملكة وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الاسلامية التى جرمت كل تجاوز على الانسان وكرامته كما أن الهيئة وفق ما صدر فى نظامها الاساسى تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للانظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الانسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة0
كما رخصت حكومة خادم الحرمين الشريفين لقيام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسى للحكم فى المملكة وما ورد فى الاعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة وبما لا يخالف الشريعة الاسلامية0 أما أهم وأبرزاختصاصاتها فتكمن فى تلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم الاراء والمقترحات للهيئات الحكومية والاهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات فى مجال حقوق الانسان وأقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ونشر أصدارات متخصصة تعنى بحقوق الانسان 0
واهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التى تمس كرامة الجنس البشرى لا ينطلق من الاهتمام الدولى بهذه الظاهرة وأنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة التى تمثل المصدر الاساس للتشريع فى المملكة 0
الانضمام للاتفاقيات الدولية ولان المملكة العربية السعودية عضو فاعل فى المجتمع الدولى فقد انضمت الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحفظت على كل ما يتعارض فيها مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وهذه التحفظات وضع طبيعى يفرضه النظام الاساسى للحكم والتزام المملكة بأحكام الشريعة الاسلامية وتقره الاتفاقيات الدولية لتشجيع أكبر قدر ممكن من الدول على الانضمام اليها ومن المعروف أنه غالبا ما تتصف الاتفاقيات الدولية بالطابع الذى لا يعطى أهمية للهوية والخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة0
وقد صوتت المملكة العربية السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بالاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى أقر فى 10 ديسمبر عام 1948م0
ومن أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لها التى انضمت اليها المملكة العربية السعودية ما يلي:
1/ الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1947 م وتحفظت المملكة على المادتين 16 و18 منه 0
2/اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة 10 ديسمبر 1984م والتى انضمت اليها المملكة فى نوفمبر 1997م0
3/ أعلان القاهرة حول حقوق الانسان الذى اعتمدته منظمة المؤتمر الاسلامى فى 5 أغسطس 1990م0
/4 اتفاقية حقوق الطفل الموقعة فى 20 نوفمبر 1989م والتى انضمت اليها المملكة فى فبراير 1996م مع تحفظ على المواد التى تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية0
5/الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى الموقعة فى 21 ديسمبر 1965م وانضمت اليها المملكة فى نوفمبر 1997م0 مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية0
6/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى 18 ديسمبر 1979م والمنضمة اليها المملكة فى ديسمبر 2000م0 مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية 0
7 / الميثاق العربى لحقوق الانسان الذى تمت الموافقة عليه فى القمة العربية فى تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التى لابد من النص عليها فى الانظمة والتشريعات المحلية0
8 / بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا أوبحرا أو جوا.
وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكملين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وفق قرار مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت فى 10 جمادى الاخرة 1428ه الموافق 25 يونيو 2007م 0
9 / ميثاق حقوق الطفل فى الاسلام0
10 / الموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها فى 1 محرم 1422 الموافق 26 مارس 2001التى أقرها موتمر العمل الدولى فى دورته / 87 / التى عقدت فى جنيف فى شهر يونية 1999م 11/ الموافقة على التوصية رقم / 190 / بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التى أقرها موتمر العمل الدولى فى دورته / 87 / التى عقدت فى جنيف فى شهر يونيه 1999م 0
حقوق العمالة
كما صدر قرار بمنع من عمره دون 18 سنة من ركوب الهجن في سباقات الهجن. وثمن رئيس مجلس ادارة منظمة العمل الدولية انذاك اللورد بيل بريت عاليا صدور مثل هذا القرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد انذاك ووصفه بأنه خطوة ممتازة في سبيل القضاء على عمل الاطفال مؤكدا ان وزن المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير كبير في محاكاة الدول الاخرى في المنطقة لما قامت به واثنى في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الرياض في 27 ذو القعدة 1423هـ الموافق 30 يناير 2003 على برامج الضمان الاجتماعي في المملكة مؤكدا انها جزء مهم في تدعيم السلام الاجتماعي في اي بلد من البلدان.
كما صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة سابقا في 8/7/1422هـ لجميع امارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرقات وغيرها من المهن الاخرى.
ان المملكة العربية السعودية من خلال تشريعاتها الاسلامية و انظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الانسانية وعلى تحقيق التعامل الانساني الرفيع وشريعتنا تحتم العقاب على ك لمن يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من اجله وعبر قنوات العدالة مثل المحاكم والهيئات والادارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.
وفيما يتصل بحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها او الاساءة اليها يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك مع المتاجرة بتأشيرات العمل. ويكفل نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية حقوق العمالة الوافدة حيث يتضمن نصوصا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين العامل الوافد فيما يتعلق في الحقوق والواجبات.
حظر بيع التأشيرات
وقد صدر قرار وزارة العمل فى 4 / 7 / 2004م القاضى بحظر جميع أشكال المتاجرة بالاشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الاقامة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الانسانى والمعاملة غير الانسانية وغير الاخلاقية وكذلك تشغيل الاطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول0
ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات الى جانب العقوبات المنصوص عليها فى الانظمة ذات العلاقة وقد تضمن القرار عقوبات أضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا فى حال تكرار المخالفة.