لا «خروج نهائيا» لغير السعوديات المتزوجات من مواطنين حتى إنهاء القضايا الأسرية
الثلاثاء / 03 / محرم / 1438 هـ الثلاثاء 04 أكتوبر 2016 22:05
فاطمة آل دبيس (الدمام)، محمد السبيعي (الخرمة)
منحت وزارة العدل صلاحية لقضاتها بالإبقاء على المقيمين والمقيمات ممن هم على كفالة الأزواج في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ومنعت تمكين أي طرف سعودي (الزوج أو الزوجة) من استصدار تأشيرة خروج نهائي لحين الانتهاء من القضية المنظورة.
وأنهت الوزارة الدراسة التي أجرتها بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات والمتمثلة في قيام بعض الأزواج السعوديين «رجالا أو نساء» باستخراج تأشيرات خروج نهائي عبر نظام ابشر لأزواجهم الأجانب المقيمين في حال وجود نزاع بين الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم.
وتوصلت الدراسة إلى أن للقاضي الكتابة لإدارة الجوازات بإبقاء الطرف الآخر الذي يطلب ذلك لحين انتهاء القضية، شريطة ألا تكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، إذ يتم في هذه الحالة توكيل الغير لمتابعة القضية وفقاً للائحة الثانية من المادة ٢٥ من نظام المرافعات الشرعية، إذ جاء نصه «إذا صدر أثناء القضية أمر إبعاد المدعى عليه من المملكة فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك لجهات الاختصاص».
وأنهت الوزارة الدراسة التي أجرتها بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات والمتمثلة في قيام بعض الأزواج السعوديين «رجالا أو نساء» باستخراج تأشيرات خروج نهائي عبر نظام ابشر لأزواجهم الأجانب المقيمين في حال وجود نزاع بين الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم.
وتوصلت الدراسة إلى أن للقاضي الكتابة لإدارة الجوازات بإبقاء الطرف الآخر الذي يطلب ذلك لحين انتهاء القضية، شريطة ألا تكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، إذ يتم في هذه الحالة توكيل الغير لمتابعة القضية وفقاً للائحة الثانية من المادة ٢٥ من نظام المرافعات الشرعية، إذ جاء نصه «إذا صدر أثناء القضية أمر إبعاد المدعى عليه من المملكة فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك لجهات الاختصاص».