أخبار

فحص دوري لالتزامات المؤسسة وإمكانية إضافة مزايا للمتقاعدين استفادة الوزراء من النظام مشروط بالتنازل عن المخصص الشهري

'عكاظ' تنشر أبرز ملامح نظام التقاعد المدني المقترح

من جلسات الشورى. (عكاظ)

فارس القحطاني (الرياض)

أجل مجلس الشورى الأسبوع الماضي مناقشة مشروع تعديل بعض مواد نظام التقاعد المدني المقترح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ولا يزال في انتظار إدراجه على جدول أعماله لمناقشته تحت القبة.

«عكاظ» حصلت على نسخة من مشروع النظام المكون من 36 مادة، وذلك بعد المناقشة، والتعديلات التي أجرتها اللجنة المالية عليه، إذ تم التعديل على 19 مادة، ما بين تعديل صياغي وحذف.

وأكد النظام المقترح فحص المركز المالي للمؤسسة العامة للتقاعد دورياً كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري أو جهة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير الالتزامات القائمة والمستقبلية ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من المؤسسة مع إمكانياتها، كما يشمل تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير وإبداء ما يراه من توصيات بشأنه، ثم يحيله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمهيداً لرفعة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بملحوظاته واقتراحاته.

ويشير النظام إلى أنه إذا تبين وجود عجز في حسابات المؤسسة فتتم تسويتها وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ويوافق عليها مجلس الوزراء، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء.

وأعطى النظام للمؤسسة العامة للتقاعد سلطة المسؤولية عن جميع شؤون التقاعد، وترتبط إدارياً بوزير الخدمة المدنية، وتتولى المؤسسة تنفيذ هذا النظام، وفقاً لما نص عليه في تنظيمها، على أن يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة تنفيذ سياسات استثمار أموالها، وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن التقاعد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء.

ويهدف النظام إلى تحقيق أقصى حد ممكن لتأمين الموظف ومن يعوله تجاه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد الموظف دخله من وظيفته بانتهاء خدمته، وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنمية الموارد المالية للمؤسسة سعياً إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها تجاه الخاضعين لأحكام هذا النظام، والتي تسري على الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الأشخاص الاعتبارية العامة، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر، كما لا تسري على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة، إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام، وكذلك المواطنين السعوديين العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو فيه.

وينص النظام على أن الموظف هو الذي يعهد إليه بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة المرتبطة بالدولة عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، والشخصية الاعتبارية العامة هي كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما تشمله الهيئات والمؤسسات العامة وأي جهة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني.

أما المتقاعد فهو الموظف الذي انتهت خدمته من وظيفة مشمولة بأحكام هذا النظام أو أنظمة التقاعد السابقة وتقرر له عنها معاش تقاعدي، على أن المعاش هو المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا النظام للمتقاعد والمستحقين عنه.

إسقاط معاش المتقاعد إذا تجنس بغير «السعودية»

منع نظام التقاعد المدني المقترح الحجز على المعاش إذا كان متعلقاً بدين للدولة إلا وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة، أما إذا كان الحجز متعلقاً بغير دين للدولة فيجوز الحجز عليه بنسبة 25%، ويكون الحجز في هذه الحالة بحكم قضائي في كل الأحوال، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ويحرم صاحب المعاش أو المستحق من المعاش إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي أو الزوجة غير السعودية أو الذين يعودون لجنسيتهم غير السعودية بسبب وفاة الزوج أو الزوجة السعوديين، أو إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية دون إذن رسمي.

وذهب النظام إلى أن يتم الاعتماد في تقرير سن التقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في الهوية الوطنية أو دفتر العائلة، وفي حال عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها. وأن يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته، وإذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه فيعامل المستحقون عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.

إجازة إعادة فحص «العاجز» وإيقاف صرف المعاش

أجازت المادة التاسعة من النظام للمؤسسة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول وفقاً لها لهذا النظام أو أي نظام تقاعد أسبق معاشاً بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلامه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلام الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقاً عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائياً. وأوضحت المادة العاشرة أنه يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام 9% من مرتبه شهرياً، كما تؤدي الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة حصة تعادل ما نسبته 12% من مرتب الموظف شهرياً، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حصة الحكومة أو الشخصية الاعتبارية العامة إذا تبين للمؤسسة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها، ويصدر الوزير بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصص.

تسوية معاش المتوفى ومفصول العجز بـ 60 %

جاء في النظام أن يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه سن الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة المدنية بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي.

وحدد النظام مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد على أنها المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة وتم سداد الاشتراكات عنها، بعد استبعاد مدد الغياب دون إجازة، والإجازات التي تمنح للموظف دون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبة عنها. وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية دون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد، وتؤدى الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهرياً، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمؤسسة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بنسبة 25% من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع عليه فلا تحسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية، ولا تحتسب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد الوارد في المادة الثانية عشرة من هذا النظام قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية، وذلك لأغراض التقاعد. وحدد النظام استحقاق الموظف للمعاش عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو الوفاة مهما كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، والعجز مهما كانت مدة الخدمة بشرط ألا يكون سبب العجز ملازماً له وقت التحاقه بالخدمة، وإلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام ما لم ينص على أن الفصل بسبب تأديبي، بشرط أن تبلغ مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشرة سنة على الأقل، إضافة إلى عدم بلوغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً للنظام فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفقا للنظام، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من المؤسسة.

وأجاز النظام للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله. ويسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقاً للمادة السادسة عشرة أيهما أكبر. ويسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس المرتب الشهري الأخير، أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقاً للمادة السادسة عشرة من هذا النظام أيهما أكبر، وتعد من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف على محل أو منطقة عمله أو عودته منه وبغرض أداء عمله.

استثناء الطلاب المنتظمين من قطع معاش المتوفى

جاء ضمن مواد النظام أن يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الحادية والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين إذا كانوا طلابا في إحدى مدارس المرحلة الثانوية أو إحدى جامعات أو كليات التعليم الجامعي، أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب. أو إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

وأوضحت إحدى المواد أنه اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والابن وبنت الابن وبنت البنت والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من آخر، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيعه بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.

ويوقف النظام صرف المعاش عن صاحبه أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها، كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدي إليه الفرق.

ويشير النظام إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فيؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لم يوقف ذلك النصيب.