المحامي الجبر لـ «عكاظ»: تشديد الأحكام ومضاعفة العقوبة حماية للمجتمع
الثلاثاء / 17 / محرم / 1438 هـ الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 23:49
عبدالله الداني (جدة)
أكد عضو هيئة المحامين السعوديين الدكتور يوسف الجبر أن جرائم الاغتصاب تعد من أكبر الجرائم عنفا وأعظمها سوءا وأشدها ألما، وتزداد بشاعتها عندما يكون الضحية طفلا بريئا لا يقوى على الدفاع عن نفسه، ويتركه في حالة نفسية مهينة تمتد آثارها طويلا وتحطم حاضره وتعرقل مستقبله.
وقال: إن النظام القضائي اتجه إلى تشديد الأحكام ومضاعفة العقوبة حماية للمجتمع وردعا للنفوس الأثيمة.
وأضاف: جرى العرف القضائي على تصنيف الاغتصاب ضمن جرائم الإفساد في الأرض التي تستحق إقامة حد الحرابة على فاعلها، ووضعوا لذلك قواعد وشروطا ليمكن تطبيق الحد وتتحقق الغاية منه، ويمكن أن يختل شرط لتطبيق الحد مثل رجوع الجاني عن الإقرار أو تردد الشهود أو اعتراض شبهة تدرأ الحد ولكن القضاة يكونون قد ترجح لديهم جانب الإثبات على جانب النفي، ومن المعلوم أن القضاء الجنائي يقوم على مبدأ الاقتناع القضائي، وربما تجاوز القاضي هنا النتائج وأدلتها لأجل هذا المبدأ، فلذلك حكموا بالقتل تعزيرا لقناعتهم بارتكاب الجاني للفعل المجرم، ونحن نعلم أن باب التعزير واسع يبدأ بالتعهد وينتهي بالقتل، ولا يخفى أن قضاتنا حريصون على مراعاة حرمة الدم لكن عندما يهتز المجتمع بمثل هذه الجرائم البشعة فيتطلب الأمر اجتهادا قضائيا حازما فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
وقال: إن النظام القضائي اتجه إلى تشديد الأحكام ومضاعفة العقوبة حماية للمجتمع وردعا للنفوس الأثيمة.
وأضاف: جرى العرف القضائي على تصنيف الاغتصاب ضمن جرائم الإفساد في الأرض التي تستحق إقامة حد الحرابة على فاعلها، ووضعوا لذلك قواعد وشروطا ليمكن تطبيق الحد وتتحقق الغاية منه، ويمكن أن يختل شرط لتطبيق الحد مثل رجوع الجاني عن الإقرار أو تردد الشهود أو اعتراض شبهة تدرأ الحد ولكن القضاة يكونون قد ترجح لديهم جانب الإثبات على جانب النفي، ومن المعلوم أن القضاء الجنائي يقوم على مبدأ الاقتناع القضائي، وربما تجاوز القاضي هنا النتائج وأدلتها لأجل هذا المبدأ، فلذلك حكموا بالقتل تعزيرا لقناعتهم بارتكاب الجاني للفعل المجرم، ونحن نعلم أن باب التعزير واسع يبدأ بالتعهد وينتهي بالقتل، ولا يخفى أن قضاتنا حريصون على مراعاة حرمة الدم لكن عندما يهتز المجتمع بمثل هذه الجرائم البشعة فيتطلب الأمر اجتهادا قضائيا حازما فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.