«الأرش» يؤجل قضية «دارين» فتاة الكورنيش المطعونة
الأحد / 22 / محرم / 1438 هـ الاحد 23 أكتوبر 2016 23:21
عدنان الشبراوي (جدة)
أرجأت المحكمة الجزائية في جدة أمس النظر في قضية الفتاة «دارين» التي عرفت إعلاميا بفتاة الكورنيش والتي تعرّضت لطعنات مشرط شاب ثلاثيني أثناء جلوسها في أحد مقاهي الكورنيش قبل نحو عام ونصف العام؛ وطلبت المحكمة التثبت والتحقق من التقارير الطبية وحثت لجنة الخبراء على تزويدها بتقرير أرش الإصابة الوارد في التقارير، فيما يطالب المدعي العام بتعزير المتهم في الحق العام فضلا عن دعوى الحق الخاص.
وكان الشاب البالغ من العمر 34 عاماً بدأ في مراقبة الفتاة أثناء جلوسها في المقهى ودخل في ملاسنة معها قبل أن يفاجئها بطعنة من مشرط يحمله ثم لاذ بالفرار قبل أن يسلم نفسه إلى السلطات الأمنية في جدة، وتمكن أحد الهواة من توثيق محاولة فراره بسيارته، وتداولت المواقع الإلكترونية المشهد على نطاق واسع. وأنهت دائرة العرض والأخلاق التحقيقات مع المتهم وحررت لائحة اتهام بحقه، وطالبت بإيقاع عقوبة رادعة وزاجرة له لانتهاكه الحرمات والتعدي على الآخرين ومحاولة الإخلال بأمن المجتمع.
وعلق على ذلك المحامي سعيد المالكي بالقول إن الأرش يعرف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية قاضي المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توافر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل، على المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
وكانت المحاكم قد باشرت نحو 1950 قضية طلب تعويض وأرش خلال العام الماضي. ووفقاً لأحدث إحصاء، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1548 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 45 قضية مصنفة «أرش جناية في ما دون ثلث الدية»، و350 قضية «أرش إصابة»، و145 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وكان الشاب البالغ من العمر 34 عاماً بدأ في مراقبة الفتاة أثناء جلوسها في المقهى ودخل في ملاسنة معها قبل أن يفاجئها بطعنة من مشرط يحمله ثم لاذ بالفرار قبل أن يسلم نفسه إلى السلطات الأمنية في جدة، وتمكن أحد الهواة من توثيق محاولة فراره بسيارته، وتداولت المواقع الإلكترونية المشهد على نطاق واسع. وأنهت دائرة العرض والأخلاق التحقيقات مع المتهم وحررت لائحة اتهام بحقه، وطالبت بإيقاع عقوبة رادعة وزاجرة له لانتهاكه الحرمات والتعدي على الآخرين ومحاولة الإخلال بأمن المجتمع.
وعلق على ذلك المحامي سعيد المالكي بالقول إن الأرش يعرف بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة. وأوضح أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية قاضي المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توافر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة، ويتطلب ذلك إثباتاً خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل، على المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
وكانت المحاكم قد باشرت نحو 1950 قضية طلب تعويض وأرش خلال العام الماضي. ووفقاً لأحدث إحصاء، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1548 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 45 قضية مصنفة «أرش جناية في ما دون ثلث الدية»، و350 قضية «أرش إصابة»، و145 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».