المحاكم تلزم 3287زوجا بـ«النفقة».. أو السجن!
الاثنين / 30 / محرم / 1438 هـ الاثنين 31 أكتوبر 2016 21:44
«عكاظ» (الرياض)
ألزمت محاكم التنفيذ السعودية خلال العام الماضي 3287 زوجا بالنفقة، وعالجت المحاكم في ذات العام قضايا الزوجات اللواتي رفعن دعاوى على أزواجهن أوطلقائهن يطالبن فيها بالنفقة عليهن وأبنائهن، ويواجه الملزمون بالتنفيذ وعددهم 3287 زوجا الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقضي بإيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام.
ووفقاً لتعميم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجهه لكافة المحاكم في ذي القعدة الماضي، اعتبر الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم. يذكر أن نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة ارتفعت عن العام الذي يسبقه بـ56%، إذ شهد العام 1436هـ إجمالي أحكام تنفيذ النفقة بلغت 2105.
وبحسب إحصاء لوزارة العدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1301)، وجاءت الرياض ثانية بـ (884)، فيما حلت الشرقية في ثالث الترتيب بـ (452).
وفي السياق، أشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف الدكتور الخضيري أن ذات العقوبة تنطبق على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة. ويعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.
ووفقاً لتعميم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجهه لكافة المحاكم في ذي القعدة الماضي، اعتبر الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم. يذكر أن نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة ارتفعت عن العام الذي يسبقه بـ56%، إذ شهد العام 1436هـ إجمالي أحكام تنفيذ النفقة بلغت 2105.
وبحسب إحصاء لوزارة العدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1301)، وجاءت الرياض ثانية بـ (884)، فيما حلت الشرقية في ثالث الترتيب بـ (452).
وفي السياق، أشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف الدكتور الخضيري أن ذات العقوبة تنطبق على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة. ويعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.