«الشورى» يوافق على تعديلات بأنظمة «المياة» و«المرافق» و«الصرف»
الأربعاء / 02 / صفر / 1438 هـ الأربعاء 02 نوفمبر 2016 15:03
واس (الرياض)
وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه, والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة, وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها), حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 هـ, لتصبح بالنص الآتي: ( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
وبيّن أن المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 هـ, لتصبح بالنص الآتي: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ).
وأضاف أن المجلس وافق في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 هـ لتصبح بالنص الآتي: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر, ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة, النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له, أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها, على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
وذكر الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وكان مجلس الشورى، قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها), حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 هـ, لتصبح بالنص الآتي: ( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
وبيّن أن المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 هـ, لتصبح بالنص الآتي: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ).
وأضاف أن المجلس وافق في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 هـ لتصبح بالنص الآتي: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر, ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة, النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له, أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها, على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
وذكر الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وكان مجلس الشورى، قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.