«العدل»: إطلاق 10 إشعارات «SMS» لمستفيدي محاكم الدرجة الأولى
الأربعاء / 09 / صفر / 1438 هـ الأربعاء 09 نوفمبر 2016 22:03
«عكاظ» (الرياض)
أطلقت وزارة العدل رسمياً خدمة «الإشعارات العدلية» عبر الرسائل النصية (SMS) لتصل إلى هواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها. وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية، إذ تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة القادمة.
وأنهت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
ولفت إلى أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة.
وأبان أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين، الأول يتمثل في الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى ثمانية أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بـالإشعارات لبعض الإجراءات داخل المحكمة.
وفي ما يتعلق بالإشعارات العدلية المبنيّة على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية، قال إنها تشمل خدمات التبليغ بحضور جلسة قضائية، رفع التبليغ، المنع من السفر، وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، رفع المنع من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض في من تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10) و(57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض.
أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.
وأنهت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
ولفت إلى أنه قبل التفعيل تمت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة.
وأبان أن الوزارة قسمت الإشعارات العدلية إلى قسمين، الأول يتمثل في الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى ثمانية أنواع، أما الثاني فيعتمد نوعين يختصان بـالإشعارات لبعض الإجراءات داخل المحكمة.
وفي ما يتعلق بالإشعارات العدلية المبنيّة على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية، قال إنها تشمل خدمات التبليغ بحضور جلسة قضائية، رفع التبليغ، المنع من السفر، وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، رفع المنع من السفر، إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض في من تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقاً لأحكام المادتين (57/10) و(57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض.
أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.