كتاب ومقالات

اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية

ماجد قاروب

صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها، حيث تم إقرار سبع دوائر للعمل كالآتي:

الأولى: دوائر القصاص والحدود الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها؛ مثل حد الردة وحد السحر وحد الحرابة وحد الغيلة وحد الزنى للمحصن وحد السرقة.

الثانية: دوائر التعازير الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيراً والمطالبة بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات.

الثالثة: دوائر التعزير المنظم المشتركة وتختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام ما عدا قضايا المخدرات وما هو من اختصاص دوائر التعزير المنظم الفردية.

الرابعة: دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية وتختص بنظر المطالبات بإقامة قصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف مثل حد الزنى لغير المحصن وحد القذف وحد المسكر.

الخامسة: دوائر التعزير المرسل وتختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة؛ أي كل الجرائم ما عدا القصاص والحدود وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام عدا المخدرات ودعاوى تهريب وترويج المخدرات.

السادسة: دوائر التعزير المنظم الفردية وتختص بنظر قضايا تزوير رخص الإقامة والقيادة والسير وجوازات السفر أو سجلاتها أو استعمالها، والمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر على كل من ثبت شراؤه أوحيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه واستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به واستعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله ونقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في ذلك وفتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك ومزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك وإصلاح الأسلحة غير المرخصة وصنع ذخيرة أسلحة الصيد وتهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة وتهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي وتهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار ومخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح، وأخيراً المطالبة بإيقاع العقوبة لمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال ومخالفة قواعد الإفصاح عن الأموال المحمولة عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها.

السابعة: دائرة الأحداث وتختص بنظر المطالبة بإيقاع عقوبة على حدث ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية.