ترقية شهيد الواجب وإسقاط ديونه ومليون ريال مساعدة لأسرته
اللجنة الأمنية في «الشورى» درست ملحوظات الأعضاء بشأن مشروع النظام
السبت / 26 / صفر / 1438 هـ السبت 26 نوفمبر 2016 01:56
فارس القحطاني (الرياض)
انتهت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى من دراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، وحسب الصياغة النهائية للمشروع فتطبق أحكامه على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج.
وتضمنت المادة الثانية المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على ترقية الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته، ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، وأداء ما عليه من ديون للغير مثبتة شرعاً، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمي إليه.
معاملة المصاب كالشهيد
أما المصاب فبعد تحديد نسبة العجز لديه بناء على تقرير لجنة طبية عليا مختصة فيعامل معاملة الشهيد إذا كان عجزه كلياً مع تأمين العلاج الطبي ومنحه بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ويمنح تخفيضاً على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70%.
ويصرف للمصاب بالعجز الجزئي بما لا يقل عن 40% مبلغاً مالياً عاجلاً قدره 300 ألف ريال، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، ويمنح تخفيضا على المواصلات نسبته 50%، كما يمنح أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه وتكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئياً الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشاريع الدعم الحكومي، ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، ويكلف بعمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه حسب تخصصه.
ووفقاً للمادة الرابعة من نظام شهيد الواجب، فتحفظ للأسير أو المفقود وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويعامل معاملة الشهيد من تاريخ ثبوت وفاته أثناء الأسر أو الفقدان.
مليون لأسرة الشهيد
وفصلت خامس المواد في صيغة النظام النهائية حقوق أسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي، فنصت على منح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لأسرة الشهيد والمصاب بعجز كلي بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته، كما تعطى الأسرة الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشاريع الدعم الحكومي ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، كما تمنح الأسرة أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي ترغب فيه ويكون لها الأولوية في التوزيع.
إدارة لرعاية أسر الشهداء
ونصت المادة الثانية عشرة على دعم الدولة وتشجيعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها دور ومساهمة فعالة في خدمة شهداء الواجب وأسرهم ومن في حكمهم، ووفقاً للنظام المقترح تنشأ إدارة لرعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية ترتبط بالوزير ويلحق بها ممثلون عن القطاعات العسكرية ذات العلاقة، ويجوز إيجاد فروع لها ومكاتب في إمارات المناطق قدر الحاجة، وتتابع هذه الإدارة وتشرف على متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام والعمل على حصول المشمولين بأحكامه على المزايا والحقوق المقررة فيه من قبل الجهات المعنية في وقت استحقاقها، ودون إخلال بالمساعدة المقررة في تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يتم صرف الاستحقاقات المالية المقررة بموجب هذا النظام من قبل الوزارة ويعتمد في ميزانيتها المبلغ الكافي لذلك.
وكانت لجنة المجلس الأمنية قد أعادت صياغة النظام كاملاً وأضافت مواد وفصولاً جديدة لتسهم في تحقيق أهدافه للإسهام في تحقيق مستوى معيشي مناسب للمصابين وأسرهم، وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين، وتشجيع روح التضحية، وبذل النفس في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، والتشجيع على الاستبسال والإقدام في رد العدوان، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حفظ حقوق شهيد الواجب ومن في حكمه، والأسير والمفقود والمصاب.
وتضمنت المادة الثانية المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على ترقية الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته، ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، وأداء ما عليه من ديون للغير مثبتة شرعاً، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمي إليه.
معاملة المصاب كالشهيد
أما المصاب فبعد تحديد نسبة العجز لديه بناء على تقرير لجنة طبية عليا مختصة فيعامل معاملة الشهيد إذا كان عجزه كلياً مع تأمين العلاج الطبي ومنحه بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ويمنح تخفيضاً على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70%.
ويصرف للمصاب بالعجز الجزئي بما لا يقل عن 40% مبلغاً مالياً عاجلاً قدره 300 ألف ريال، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، ويمنح تخفيضا على المواصلات نسبته 50%، كما يمنح أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه وتكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئياً الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشاريع الدعم الحكومي، ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، ويكلف بعمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه حسب تخصصه.
ووفقاً للمادة الرابعة من نظام شهيد الواجب، فتحفظ للأسير أو المفقود وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويعامل معاملة الشهيد من تاريخ ثبوت وفاته أثناء الأسر أو الفقدان.
مليون لأسرة الشهيد
وفصلت خامس المواد في صيغة النظام النهائية حقوق أسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي، فنصت على منح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لأسرة الشهيد والمصاب بعجز كلي بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته، كما تعطى الأسرة الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشاريع الدعم الحكومي ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، كما تمنح الأسرة أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي ترغب فيه ويكون لها الأولوية في التوزيع.
إدارة لرعاية أسر الشهداء
ونصت المادة الثانية عشرة على دعم الدولة وتشجيعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها دور ومساهمة فعالة في خدمة شهداء الواجب وأسرهم ومن في حكمهم، ووفقاً للنظام المقترح تنشأ إدارة لرعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية ترتبط بالوزير ويلحق بها ممثلون عن القطاعات العسكرية ذات العلاقة، ويجوز إيجاد فروع لها ومكاتب في إمارات المناطق قدر الحاجة، وتتابع هذه الإدارة وتشرف على متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام والعمل على حصول المشمولين بأحكامه على المزايا والحقوق المقررة فيه من قبل الجهات المعنية في وقت استحقاقها، ودون إخلال بالمساعدة المقررة في تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يتم صرف الاستحقاقات المالية المقررة بموجب هذا النظام من قبل الوزارة ويعتمد في ميزانيتها المبلغ الكافي لذلك.
وكانت لجنة المجلس الأمنية قد أعادت صياغة النظام كاملاً وأضافت مواد وفصولاً جديدة لتسهم في تحقيق أهدافه للإسهام في تحقيق مستوى معيشي مناسب للمصابين وأسرهم، وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين، وتشجيع روح التضحية، وبذل النفس في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، والتشجيع على الاستبسال والإقدام في رد العدوان، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حفظ حقوق شهيد الواجب ومن في حكمه، والأسير والمفقود والمصاب.