القتل لـ 3 إرهابيين وسجن رابع أستهدفوا رجال الأمن ومباني حكومية في القطيف
الأربعاء / 01 / ربيع الأول / 1438 هـ الأربعاء 30 نوفمبر 2016 18:05
منصور الشهري (الرياض)
كشفت جلسة النطق بالحكم على أربعة إرهابيين أدينوا بتنفيذ سلسلة من الهجمات المسلحة ضد مبان حكومية ودوريات أمنية بالقطيف عن حصولهم على الأسلحة عبر تهريب من بحر الخليج العربي من دولة مجاورة. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) حكما ابتدائيا بحق أربعة سعوديين بعد إدانتهم بتنفيذ أكثر من 11 هجوما مسلحا ضد رجال الأمن والمقار الحكومية في القطيف.
وقضت المحكمة على المتهم الأول بالقتل تعزيرا لإدانته بالخروج المسلح على ولاة الأمر ومشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على سيارات الدوريات الأمنية ومبنى السجن بالقطيف، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى المملكة بمشاركة عدد من الجناة، إلى جانب تدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف - حسب وصفه - وحيازته ما استخدمه من الأسلحة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على من شاركه في تنفيذ تلك الجرائم، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال.
في ذات السياق، قرر القاضي إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيرا لإدانته بخروجه على ولي الأمر ومشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في القطيف، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغ السلطات المختصة، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه.
كما حكم على المتهم الثالث بالقتل قصاصا لثبوت إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحا مسدسا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كما أصدر رئيس الجلسة القضائية حكما بسجن المتهم الرابع 12 سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن لمشاركته لعدد من الجناة في عمليات إطلاق النار على الدوريات والمباني الحكومية في القطيف، واستقباله الأسلحة المهربة من داخل البحر، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.
وقضت المحكمة على المتهم الأول بالقتل تعزيرا لإدانته بالخروج المسلح على ولاة الأمر ومشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على سيارات الدوريات الأمنية ومبنى السجن بالقطيف، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى المملكة بمشاركة عدد من الجناة، إلى جانب تدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف - حسب وصفه - وحيازته ما استخدمه من الأسلحة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على من شاركه في تنفيذ تلك الجرائم، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال.
في ذات السياق، قرر القاضي إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيرا لإدانته بخروجه على ولي الأمر ومشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في القطيف، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغ السلطات المختصة، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه.
كما حكم على المتهم الثالث بالقتل قصاصا لثبوت إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحا مسدسا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كما أصدر رئيس الجلسة القضائية حكما بسجن المتهم الرابع 12 سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن لمشاركته لعدد من الجناة في عمليات إطلاق النار على الدوريات والمباني الحكومية في القطيف، واستقباله الأسلحة المهربة من داخل البحر، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.