«التجارة»: ضوابط لشركات المساهمة «غير المدرجة»
الاثنين / 13 / ربيع الأول / 1438 هـ الاثنين 12 ديسمبر 2016 23:08
«عكاظ» (الرياض)
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة، تنفيذاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ، الذي بدأ العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من رجب الماضي، الموافق الثاني من مايو 2016، وأوكل نظام الشركات تنظيم عدد من الموضوعات إلى ضوابط تصدر بقرار من وزير التجارة والاستثمار، تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وهي: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، ورهن أسهم الشركة، وإصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، وبيع السهم في المزاد العلني، وتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة، وإصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.