تأييد السجن 8 أعوام لقاتلة «ضحية البسكويت».. والأم: القضية لم تنته!
الجمعة / 17 / ربيع الأول / 1438 هـ الجمعة 16 ديسمبر 2016 02:07
عبير الفهد (الرياض)
حسمت محكمة الاستئناف بالرياض مصير زوجة الأب التي قتلت «عن غير عمد» طفلة زوجها (رؤى) في القضية التي اشتهرت بمسمى «ضحية البسكويت» ووقعت قبل ثلاثة أعوام (2014)، وذلك بتأييد حكم السجن تعزيرا الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض في وقت سابق، ويقضي بسجنها ثمانية أعوام والجلد 500 جلدة مفرقة على دفعات متساوية.
وكانت زوجة الأب اعتدت بالضرب على الطفلة وشقيقها أحمد بسبب تناول قطع من البسكويت، ما أسفر عنه وفاة الطفلة وإصابة شقيقها.
من جانبها، أكدت أم الضحية تمسكها بما أسمته القصاص من القاتلة، مبينة أنها ستلجأ إلى الجهات العليا -حسب قولها- لإعادة التحقيق في الجريمة، خصوصا أن هناك ما اعتبرته تناقضا في أقوال الجانية بشأن الاعتداء، ما إذا كان بحذاء أو سوط و«عود مكنسة»، نافية أن تكون ابنتها مصابة بالسل الرئوي، مطالبة بعرض التقارير التي أثبتت ذلك الادعاء.
يذكر أن الطفلة رؤى (ثمانية أعوام) تعرضت وشقيقها أحمد (11 عاما) للضرب والتعذيب على يد زوجة الأب، لينتهي الأمر بوفاة الطفلة في جريمة هزت المجتمع آنذاك، فيما تلقى أخوها العلاج بمستشفى مدينة الملك فهد الطبية إثر تعرضه للضرب والتعنيف، كما تلقى العلاج النفسي بسبب ما رآه من وفاة أخته أمامه.
محام ٍلـ عكاظ : 5أعوام عقوبة القتل غير العمد
أوضح المحامي والمستشار القضائي عبدالعزيز بن باتل لـ«عكاظ» أن الحكم قضى بثبوت القتل غير العمد وهو كما عرّفه الفقهاء هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، أي أنه يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة، بخلاف القتل العمد وهو أن يقصد الجاني وينوي من يعلمُهُ آدميّاً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وبين أن الفرق بين القتل العمد وشبه العمد هو أن الأول فيه قصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه، كما أن العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة وكذلك الدية في القتل العمد إذا سقط القصاص تكون على القاتل، أما الدية في القتل شبه العمد على العاقلة وهم العصبة أي أقرباء الجانية من النسب، واذا سقط القصاص في القتل العمد أو تمت إدانة المتهم بالقتل شبه العمد فيتعين حينئذ الدية المغلظة والتعزير بالسجن لمدة خمسة أعوام حدا أدنى لمن يسقط عنهم القصاص أو يدانون بالقتل شبه العمد بناءً على الأمر السامي رقم 7119/4/م وقد نص الأمر السامي الكريم أنه متى رأى القاضي الزيادة وأن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية أكثر لظروف مشددة فله تقرير ذلك.
وكانت زوجة الأب اعتدت بالضرب على الطفلة وشقيقها أحمد بسبب تناول قطع من البسكويت، ما أسفر عنه وفاة الطفلة وإصابة شقيقها.
من جانبها، أكدت أم الضحية تمسكها بما أسمته القصاص من القاتلة، مبينة أنها ستلجأ إلى الجهات العليا -حسب قولها- لإعادة التحقيق في الجريمة، خصوصا أن هناك ما اعتبرته تناقضا في أقوال الجانية بشأن الاعتداء، ما إذا كان بحذاء أو سوط و«عود مكنسة»، نافية أن تكون ابنتها مصابة بالسل الرئوي، مطالبة بعرض التقارير التي أثبتت ذلك الادعاء.
يذكر أن الطفلة رؤى (ثمانية أعوام) تعرضت وشقيقها أحمد (11 عاما) للضرب والتعذيب على يد زوجة الأب، لينتهي الأمر بوفاة الطفلة في جريمة هزت المجتمع آنذاك، فيما تلقى أخوها العلاج بمستشفى مدينة الملك فهد الطبية إثر تعرضه للضرب والتعنيف، كما تلقى العلاج النفسي بسبب ما رآه من وفاة أخته أمامه.
محام ٍلـ عكاظ : 5أعوام عقوبة القتل غير العمد
أوضح المحامي والمستشار القضائي عبدالعزيز بن باتل لـ«عكاظ» أن الحكم قضى بثبوت القتل غير العمد وهو كما عرّفه الفقهاء هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، أي أنه يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة، بخلاف القتل العمد وهو أن يقصد الجاني وينوي من يعلمُهُ آدميّاً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وبين أن الفرق بين القتل العمد وشبه العمد هو أن الأول فيه قصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه، كما أن العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة وكذلك الدية في القتل العمد إذا سقط القصاص تكون على القاتل، أما الدية في القتل شبه العمد على العاقلة وهم العصبة أي أقرباء الجانية من النسب، واذا سقط القصاص في القتل العمد أو تمت إدانة المتهم بالقتل شبه العمد فيتعين حينئذ الدية المغلظة والتعزير بالسجن لمدة خمسة أعوام حدا أدنى لمن يسقط عنهم القصاص أو يدانون بالقتل شبه العمد بناءً على الأمر السامي رقم 7119/4/م وقد نص الأمر السامي الكريم أنه متى رأى القاضي الزيادة وأن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية أكثر لظروف مشددة فله تقرير ذلك.