كتاب ومقالات

جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس

ماجد قاروب

غرامة تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة عشرين عاماً هي إحدى عقوبات مخالفة نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والتي تتولى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس وما دون النفس التحقيق فيها. حث الإسلام على حفظ النفس الإنسانية، وجعل المحافظة عليها واحدة من الأصول الخمسة المعروفة عند الفقهاء بــ«الضروريات»، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وبالرجوع إلى أحكام الشريعة فيما يتعلق بجريمة الاعتداء على النفس نجدها من أدق وأعدل لوازم هذا الدين حيث جُعِلت لجريمة القتل عقوبتان: الأولى دنيوية وهي القصاص أو الدية -أو عفو ورثة الدم– والثانية أخروية، وهذه ميزة العمل بشريعة الله أنها تجعل الجاني محاسبا أمام ربه على ما يقترفه، وأنه إن أفلت من العقوبة الدنيوية فإنه لن يفلت من العقوبة الأخروية.

ولما لهذه الجريمة من خطورة على أمن وأمان المجتمع وبناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام صدر قرار وزير الداخلية بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث جعل على رأسها جريمة قتل العمد وشبه العمد والاعتداء عمداً على ما دون النفس.

وفي سبيل ذلك استحدثت هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس حيث تتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداءً على النفس أو ما دون النفس كالقتل والشروع فيه والتهديد به، وإطلاق النار، والطعن، والاعتداء بالضرب، والانتحار والشروع فيه، والتي تصل عقوبة مرتكبها إلى القتل حداً أو تعزيراً أو العقوبة السالبة للحرية أو دفع الدية التي لا يوجد لها حد أعلى.

كما أصدرت الهيئة تعليمات تقضي بتشديد وتغليظ العقوبات في لوائح الاتهام أمام المحاكم في عدد من الجرائم التعزيرية والتي من أبرزها المضاربات التي يكون فيها إخلال بالنظام العام، الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، سواء بالطعن أو التهديد، إطلاق النار بجميع أوصافه الجرمية، الاعتداء على رجال الأمن، الابتزاز، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، إضافة إلى تحديد ضوابط عامة للوصف الجرمي يتعين فيها على المدعي العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة كأن تكون الجريمة المرتكبة منصوصًا على تشديد العقوبة فيها وفقًا للنظام الذي ينظمها أو إذا كانت الجريمة المرتكبة مطلوبًا التشديد فيها بموجب تعميم خاص، أو في حالة صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة بطلب تشديد العقوبة في قضية معينة أو وجود سوابق مسجلة بحق المدعى عليه، أو ارتكاب الجريمة في أماكن وأزمنة لها حرمتها مثل المساجد، شهر رمضان والحج، أو في أماكن تتمتع بوضع خاص كالمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.