صكوك الباحة تغرق 46 متهماً في غسل الأموال
الاثنين / 04 / ربيع الثاني / 1438 هـ الاثنين 02 يناير 2017 02:15
«عكاظ» (الباحة)
توقع مصدر عدلي مختص لـ«عكاظ» أن تبدأ المحكمة الجزائية في منطقة الباحة الأيام القادمة، محاكمة 46 متهما بجرائم غسل أموال وشهادة الزور لارتباطهم بقضية صكوك الباحة المشبوهة التي بلغت عوائدها أكثر من 130 مليون ريال، مشيرا إلى أن من بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهودا ومزكين وسماسرة عقار.
وأكد المصدر أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع 46 متهما أمام محكمة الباحة الجزائية.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تغلق ملف محاكمة 23 متهماً بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية واستغلال السلطة في المصالح الشخصية، كونها رفعت أوراق القضية مع اللائحة الاعتراضية من المدعي العام إلى محكمة الاستئناف وتنتظر الرد خلال أيام.
ووصف المصدر عملية غسل الأموال أو تبييضها بالإجراء التحايلي لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة من خلال استخدام حيل ووسائل للتصرف فيها والقيام باستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية وقانونية عليها لإدخالها في النظام الاقتصادي دون أي شكوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال ترد من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، ويتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية وتجاوز الحجز على هذه الأموال المشبوهة وتجنب المقاضاة وتجنب دفع الضرائب وزيادة الأرباح.
ولفت إلى أن عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وأضاف أن من ارتكب جريمة غسل الأموال من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة للجريمة اتصال بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة قضائية أو إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.
وأكد المصدر أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع 46 متهما أمام محكمة الباحة الجزائية.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تغلق ملف محاكمة 23 متهماً بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية واستغلال السلطة في المصالح الشخصية، كونها رفعت أوراق القضية مع اللائحة الاعتراضية من المدعي العام إلى محكمة الاستئناف وتنتظر الرد خلال أيام.
ووصف المصدر عملية غسل الأموال أو تبييضها بالإجراء التحايلي لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة من خلال استخدام حيل ووسائل للتصرف فيها والقيام باستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية وقانونية عليها لإدخالها في النظام الاقتصادي دون أي شكوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال ترد من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، ويتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية وتجاوز الحجز على هذه الأموال المشبوهة وتجنب المقاضاة وتجنب دفع الضرائب وزيادة الأرباح.
ولفت إلى أن عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وأضاف أن من ارتكب جريمة غسل الأموال من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة للجريمة اتصال بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة قضائية أو إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.