المخدرات والمؤثرات العقلية (2)
الجمعة / 15 / ربيع الثاني / 1438 هـ الجمعة 13 يناير 2017 01:54
ماجد قاروب
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال لمن حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة أو توسط في شيء من ذلك وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل. ونكرر هنا هذه العقوبة لأنها تُشدد إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية أو إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة أو إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب أو كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وكل شخص ارتكب غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب جريمة منصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ریال.
ومن حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ومن ارتكب أحد هذه الأفعال الجرمية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من المخدرات أو إذا تعاطاها أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
ومع العقوبات النظامية عقوبات تكميلية تنتظر مرتكب الجرائم تختص هيئة التحقيق والادعاء بها. حمى الله الوطن وشبابه.
وكل شخص ارتكب غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب جريمة منصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ریال.
ومن حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ومن ارتكب أحد هذه الأفعال الجرمية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من المخدرات أو إذا تعاطاها أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
ومع العقوبات النظامية عقوبات تكميلية تنتظر مرتكب الجرائم تختص هيئة التحقيق والادعاء بها. حمى الله الوطن وشبابه.