«العمل»: وقف رخص المهن المستهدفة بالتوطين
الخميس / 21 / ربيع الثاني / 1438 هـ الخميس 19 يناير 2017 02:49
محمد العبدالله (الدمام)
أكد عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إبراهيم المرزوق أن التعديلات الجديدة في عقود العمل بالقطاع الخاص تتضمن فقرة تنص على «عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة»، وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق العمل للشباب السعودي.
وأضاف أن الوزارة ألزمت المنشآت التي تزيد عمالتها على 50 عاملا، بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% بشكل سنوي، مقابل التزام العمالة المدربة والمؤهلة بالعمل بالمنشأة بعد فترة التدريب.
وأشار في محاضرة قدمها في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف أمس الأول، إلى أن بنود عقود العمل الجديدة تضمنت جملة من التغييرات حول توطين الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتزامات العامل، إذ تحرص الوزارة على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، لضمان حقوق الأطراف كافة، مضيفا أن التعديلات والتطورات مستمرة، فبرنامج نطاقات على سبيل المثال كان سبعة نطاقات، ليصل إلى 72 نطاقا.
وحول الإجازات، أوضح المرزوق أن التعديلات أقرت منح العاملين الملتحقين بالعمل لأقل من خمس سنوات 21 يوما، تزداد إلى 30 يوما لمن زادت مدة خدمته عن السنوات الخمس، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مادام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام، كما أن إجازة المرأة العاملة كان 15 يوما في عدة الوفاة، زيدت إلى أربعة أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة، وإجازة الحمل والوضع 10 أسابيع، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة. كما تضمنت التعديلات إجازة خمسة أيام للزواج، ومثلها لوفاة أحد الأقارب المباشرة، أما إجازة الامتحانات، فحسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي أيام الاختبارات، وإجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة، وإجازات الأعياد لا تقل عن أربعة أيام.
وبشأن مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها، قال: نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة، فإذا انتهى عقد العامل يمنح مكافأة راتب 15 يوما وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع، وبعد العامين إلى السنوات الخمس يأخذ ثلث المكافأة، وبعد السنوات الخمس إلى العشر ثلثي المكافأة ويأخذ العامل مكافأة كاملة بعد خدمة السنوات العشر بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.
وأضاف أن الوزارة ألزمت المنشآت التي تزيد عمالتها على 50 عاملا، بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% بشكل سنوي، مقابل التزام العمالة المدربة والمؤهلة بالعمل بالمنشأة بعد فترة التدريب.
وأشار في محاضرة قدمها في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف أمس الأول، إلى أن بنود عقود العمل الجديدة تضمنت جملة من التغييرات حول توطين الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتزامات العامل، إذ تحرص الوزارة على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، لضمان حقوق الأطراف كافة، مضيفا أن التعديلات والتطورات مستمرة، فبرنامج نطاقات على سبيل المثال كان سبعة نطاقات، ليصل إلى 72 نطاقا.
وحول الإجازات، أوضح المرزوق أن التعديلات أقرت منح العاملين الملتحقين بالعمل لأقل من خمس سنوات 21 يوما، تزداد إلى 30 يوما لمن زادت مدة خدمته عن السنوات الخمس، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مادام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام، كما أن إجازة المرأة العاملة كان 15 يوما في عدة الوفاة، زيدت إلى أربعة أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة، وإجازة الحمل والوضع 10 أسابيع، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة. كما تضمنت التعديلات إجازة خمسة أيام للزواج، ومثلها لوفاة أحد الأقارب المباشرة، أما إجازة الامتحانات، فحسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي أيام الاختبارات، وإجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة، وإجازات الأعياد لا تقل عن أربعة أيام.
وبشأن مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها، قال: نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة، فإذا انتهى عقد العامل يمنح مكافأة راتب 15 يوما وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع، وبعد العامين إلى السنوات الخمس يأخذ ثلث المكافأة، وبعد السنوات الخمس إلى العشر ثلثي المكافأة ويأخذ العامل مكافأة كاملة بعد خدمة السنوات العشر بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.