183 صلاحية من وزير التعليم للمديرين في المناطق
الأربعاء / 18 / جمادى الأولى / 1438 هـ الأربعاء 15 فبراير 2017 01:46
عبدالله الغامدي (الرياض)
aalghamdi _@
فوض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري التعليم بـ183 صلاحية لإدارة العمل التعليمي، وزيادة المرونة، وتسريع اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة التعليمية والتربوية وإلغاء المركزية. وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الصلاحيات في إطار توجه الوزارة لمنح الميدان المزيد من الصلاحيات وتفريغ الوزارة للإشراف والتطوير، ورغبة في سرعة اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات.
وتشمل أبرز الصلاحيات ترشيح مديري إدارات التعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة العامة وفقًا للهيكل التنظيمي والتوصية بإنهاء التكليف، وترشيح مساعدي المدير العام للتعليم مع الرفع لرئيس لجنة القيادات والتوصية بإنهاء تكليفهم وفقًا للهيكل التنظيمي، والتكليف وإنهاءه لمديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقًا للضوابط المنظمة لذلك. وتتضمن أيضا الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة «شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون» إلى التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة وطي القيد والرفع للوزارة في حالة العدول عن الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل نفاذهما.
كما تشمل الصلاحيات الموافقة على إحالة الموظفين من المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون إلى التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك، وكف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة «شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون»، وإيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة من منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن من رواتب منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وتتضمن الصلاحيات الرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة (التعليم العام) بمن يثبت عدم صلاحيته من المعينين الجدد خلال سنة التجربة لشاغلي الوظائف غير التعليمية، وخلال سنتي التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تزويد الإدارة العامة لشؤون المعلمين بصورة من ذلك، والرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة (التعليم العام) بإنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل، وذلك بعد مضي 15 يوما من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين، وإنهاء خدمة الموظف وفق ما تقتضيه المادتان العاشرة والثانية عشرة من لائحة إنهاء الخدمة بعد توافر شروطها النظامية، وإنهاء خدمة الموظف تطبيقا لنص المادة «12/36» من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بنظام الخدمة المدنية.
فوض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري التعليم بـ183 صلاحية لإدارة العمل التعليمي، وزيادة المرونة، وتسريع اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة التعليمية والتربوية وإلغاء المركزية. وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الصلاحيات في إطار توجه الوزارة لمنح الميدان المزيد من الصلاحيات وتفريغ الوزارة للإشراف والتطوير، ورغبة في سرعة اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات.
وتشمل أبرز الصلاحيات ترشيح مديري إدارات التعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة العامة وفقًا للهيكل التنظيمي والتوصية بإنهاء التكليف، وترشيح مساعدي المدير العام للتعليم مع الرفع لرئيس لجنة القيادات والتوصية بإنهاء تكليفهم وفقًا للهيكل التنظيمي، والتكليف وإنهاءه لمديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقًا للضوابط المنظمة لذلك. وتتضمن أيضا الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة «شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون» إلى التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة وطي القيد والرفع للوزارة في حالة العدول عن الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل نفاذهما.
كما تشمل الصلاحيات الموافقة على إحالة الموظفين من المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون إلى التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك، وكف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة «شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون»، وإيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة من منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن من رواتب منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وتتضمن الصلاحيات الرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة (التعليم العام) بمن يثبت عدم صلاحيته من المعينين الجدد خلال سنة التجربة لشاغلي الوظائف غير التعليمية، وخلال سنتي التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تزويد الإدارة العامة لشؤون المعلمين بصورة من ذلك، والرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة (التعليم العام) بإنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل، وذلك بعد مضي 15 يوما من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين، وإنهاء خدمة الموظف وفق ما تقتضيه المادتان العاشرة والثانية عشرة من لائحة إنهاء الخدمة بعد توافر شروطها النظامية، وإنهاء خدمة الموظف تطبيقا لنص المادة «12/36» من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بنظام الخدمة المدنية.