رفع سن التوظيف إلى 18 عاما ًوعودة السجين بعد سنة واحدة
«عكاظ» تكشف تفاصيل تعديلات نظام الخدمة المدنية
الثلاثاء / 24 / جمادى الأولى / 1438 هـ الثلاثاء 21 فبراير 2017 03:09
فارس القحطاني (الرياض )
faris377@
علمت «عكاظ» أن مواد الخدمة المدنية التي وافق مجلس الوزراء على تعديلها أمس، تنص على أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يتم ذلك بقرار من الوزير المختص، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وسيتيح التعديل على المادة السابعة للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، وأضيف لها حق «المدنية» والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
أما ما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا بالترخيص لمن تقضي المصلحة العامة الترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت عبارة «ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص» واستبدلت بعبارة «وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية».
كما تم تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد «إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة».
كما صدرت الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية التي ناقشها مجلس الشورى في فترة ماضية، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاما بدلا من 17 كشرط للتعيين. وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته بعد سنة من انتهاء العقوبة ما لم تتم إدانته في الرشوة والتزوير والاختلاس بدلا من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح «غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل».
وكان الشورى اعتمد تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
ومن المواد التي أيَّد الشورى التعديل الذي أجراه مجلس الخدمة المدنية عليها، المادة السادسة، إذ اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلا من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ومن التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة بعد التعديل «يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له».
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضا النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
وتمت إضافة فقرة جديدة للمادة السابقة تنص على أن يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
علمت «عكاظ» أن مواد الخدمة المدنية التي وافق مجلس الوزراء على تعديلها أمس، تنص على أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يتم ذلك بقرار من الوزير المختص، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وسيتيح التعديل على المادة السابعة للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، وأضيف لها حق «المدنية» والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
أما ما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا بالترخيص لمن تقضي المصلحة العامة الترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت عبارة «ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص» واستبدلت بعبارة «وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية».
كما تم تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد «إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة».
كما صدرت الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية التي ناقشها مجلس الشورى في فترة ماضية، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاما بدلا من 17 كشرط للتعيين. وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته بعد سنة من انتهاء العقوبة ما لم تتم إدانته في الرشوة والتزوير والاختلاس بدلا من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح «غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل».
وكان الشورى اعتمد تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
ومن المواد التي أيَّد الشورى التعديل الذي أجراه مجلس الخدمة المدنية عليها، المادة السادسة، إذ اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلا من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ومن التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة بعد التعديل «يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له».
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضا النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
وتمت إضافة فقرة جديدة للمادة السابقة تنص على أن يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.