اقتصاد

محاميان: «المادة 77» تكفل حق الموظف في التعويض بانتهاء العقد

يعقوب المطير

محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@

أكد محاميان لـ«عكاظ» أن نص المادة 77 من نظام العمل السعودي تحكم مسألة تعويض الطرف المتضرر في حالة إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة.

وأوضحا أن المادة 76 من نظام العمل تشير إلى أنه في حالة عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد للمهلة المحددة للإشعار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها.

وبينا أن المتضرر يحق له التوجه الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلى أن يحصل على القرار النهائي من الهيئة العليا.

وذكر المحامي يعقوب المطير أن نص المادة 77 من نظام العمل يحكم مسألة تعويض الطرف المتضرر في حالة إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة، وكان عقد العمل خاليا من تعويض محدد في حالة الإنهاء.

ولفت إلى أن النظام ميز بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، ففي حالة العقد غير محدد المدة والخالي من تعويض محدد مقابل الإنهاء فإن الطرف المتضرر من ذلك الإنهاء يستحق تعويضا وقدره أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع: «وفي حالة العقد المحدد المدة وأنهي بسبب غير مشروع وكان العقد خاليا من تعويض محدد فإن الطرف المتضرر من ذلك الإنهاء يستحق تعويضا وقدره أجر المدة المتبقية من العقد، وفي كل الأحوال فقد اشترط المشرع في قيمة التعويض ألا يقل عن أجر شهرين كحد أدنى في كلتا الحالتين».

من جهته، أوضح المحامي حمود الخالدي أن قرار حظر الفصل الجماعي للموظفين من الشركات والمؤسسات في صالح الموظف والمجتمع على حد سواء.

وأشار إلى أن المادة 75 من نظام العمل تنص على إنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا أو ثلاثين يوما بالنسبة إلى غير ذلك.

وقال: «حتى يكون الفصل نظاميا يجب أن يكون من خلال الإشعار المنوه عليه في المادة 75 على أن يتضمن هذا الإشعار سببين نظاميين للاعتداد به، وإن لم يراع ذلك وجب اتباع ما نصت عليه المادة 76 من نظام العمل والعمال السعودي، التي تشير إلى أنه في حالة عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد للمهلة المحددة للإشعار فإنه يلتزم بالدفع للطرف الآخر عن المهلة مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها».

واشار إلى أن المتضرر يحق له في أي حالة من الحالات التوجه إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلى أن يحصل على القرار النهائي من الهيئة العليا.