«مركز التخصيص» يقوّم جاهزية الاقتصاد الكلي والقطاعات المستهدفة
بعد موافقة مجلس الوزراء.. «عكاظ» تلقي الضوء على «التنظيم» وأهدافه
الثلاثاء / 22 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الثلاثاء 21 مارس 2017 02:15
مريم الصغير (الرياض)
maryam9902@
كشف تنظيم المركز الوطني للتخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن أبرز مهمات المركز ومنها تقويم جاهزية الاقتصاد الكلي والقطاعات المستهدفة، وإدارة الأخطار المتوقعة.
وتشير مواد التنظيم إلى أن المركز يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويخضع للتقويم خلال سنة من ممارسته لمهماته من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر بعد هذه المدة في مدى الحاجة إلى توسيعه واستمرار استقلاله.
ويعمل المركز على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات، التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقا للوائحه المالية والإدارية المنصوص عليها في التنظيم، على أن يكون هدفه الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود والمرونة والكفاية والفاعلية في عملية التخصيص، ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، على أن يمكن المركز من القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضه، ووضع السياسات والإستراتيجيات والبرامج واللوائح والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها والرفع بها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
كما تضمن التنظيم أن يحدّد المركز المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص عند إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع الأسس المناسبة، التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية، من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، لتطويرها وتنفيذها ومتابعتها، والعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية بما في ذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص ومشاركة القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص ورصدها ومتابعتها، والقيام بتقويم دوري لنتائج برامج التخصيص، والتدخل إذا لزم الأمر لحل أي عقبة.
وتشير المواد إلى تقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص وإدارة الأخطار ذات العلاقة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسة ذات الصلة بالتخصيص، وغيرها من المؤشرات الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتخصيص، وعقد الاتفاقات مع الجهات المتخصصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
مجلس الإدارة
ويكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس وأعضاء يمثلون (وزارة المالية، وزارة التجارة والاستثمار ومدير المركز)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المركز، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ويصدر بتعيين رئيس المجلس والأعضاء أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، ويجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء أو المتخصصين لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويعتبر المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف شؤونه وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، على أن يحتفظ المركز بإيراداته ويصرف منها مباشرة على نشاطاته المختلفة وتودع تلك الموارد في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال بحسب لوائح المركز المالية.
ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما أن السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
كما جاء في تنظيم المركز أنه مع عدم الإخلال باختصاص ديون المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
كشف تنظيم المركز الوطني للتخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن أبرز مهمات المركز ومنها تقويم جاهزية الاقتصاد الكلي والقطاعات المستهدفة، وإدارة الأخطار المتوقعة.
وتشير مواد التنظيم إلى أن المركز يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويخضع للتقويم خلال سنة من ممارسته لمهماته من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر بعد هذه المدة في مدى الحاجة إلى توسيعه واستمرار استقلاله.
ويعمل المركز على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات، التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقا للوائحه المالية والإدارية المنصوص عليها في التنظيم، على أن يكون هدفه الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود والمرونة والكفاية والفاعلية في عملية التخصيص، ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، على أن يمكن المركز من القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضه، ووضع السياسات والإستراتيجيات والبرامج واللوائح والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها والرفع بها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
كما تضمن التنظيم أن يحدّد المركز المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص عند إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع الأسس المناسبة، التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية، من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، لتطويرها وتنفيذها ومتابعتها، والعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية بما في ذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص ومشاركة القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص ورصدها ومتابعتها، والقيام بتقويم دوري لنتائج برامج التخصيص، والتدخل إذا لزم الأمر لحل أي عقبة.
وتشير المواد إلى تقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص وإدارة الأخطار ذات العلاقة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسة ذات الصلة بالتخصيص، وغيرها من المؤشرات الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتخصيص، وعقد الاتفاقات مع الجهات المتخصصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
مجلس الإدارة
ويكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس وأعضاء يمثلون (وزارة المالية، وزارة التجارة والاستثمار ومدير المركز)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المركز، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ويصدر بتعيين رئيس المجلس والأعضاء أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، ويجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء أو المتخصصين لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويعتبر المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف شؤونه وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، على أن يحتفظ المركز بإيراداته ويصرف منها مباشرة على نشاطاته المختلفة وتودع تلك الموارد في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال بحسب لوائح المركز المالية.
ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما أن السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
كما جاء في تنظيم المركز أنه مع عدم الإخلال باختصاص ديون المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.