بأمر الملك.. ضريبة دخل متدرجة على المستثمرين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية
الثلاثاء / 29 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الثلاثاء 28 مارس 2017 03:00
«عكاظ» (الرياض)
okaz_online@
صدر أمر ملكي بشأن سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، بحيث تبدأ بـ (50 %) لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (375) مليار ريال، وتتدرج تصاعديا حتى تصل إلى (85 %) لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على ( 225) مليار ريال. ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، وفق ضوابط محددة.
وفي ما يلي نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 135
التاريخ: 28/6/ 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15/ 1/ 1425هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-
1 - (50 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (375) مليار ريال.
2 - (65 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (300) مليار ريال وحتى مبلغ (375) مليار ريال.
3 - (75 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (225) مليار ريال وحتى مبلغ (300) مليار ريال.
4 - (85 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على (225) مليار ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و(3) و(4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:
1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2017م.
رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1) بتاريخ 15/ 1/ 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر أمر ملكي بشأن سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، بحيث تبدأ بـ (50 %) لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (375) مليار ريال، وتتدرج تصاعديا حتى تصل إلى (85 %) لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على ( 225) مليار ريال. ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، وفق ضوابط محددة.
وفي ما يلي نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 135
التاريخ: 28/6/ 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15/ 1/ 1425هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-
1 - (50 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (375) مليار ريال.
2 - (65 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (300) مليار ريال وحتى مبلغ (375) مليار ريال.
3 - (75 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على (225) مليار ريال وحتى مبلغ (300) مليار ريال.
4 - (85 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على (225) مليار ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و(3) و(4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:
1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2017م.
رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1) بتاريخ 15/ 1/ 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود