أخبار

انتهاء مدة الطعن في ملف رافعة الحرم وإحالته لدائرة خماسية

الادعاء يتقدم بمذكرة من 20 صفحة لتأكيد ولاية المحكمة الجزائية

رافعات تؤدي أعمال التشييد في المسجد الحرام. (عكاظ)

عدنان الشبراوي (جدة)

Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ» أن المدة النظامية للاعتراض على الحكم الصادر في حادثة رافعة الحرم انتهت الأحد الماضي. وتضمن القرار صرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص، فيما تقدم المدعي العام بمذكرة من 20 صفحة إلى محكمة الاستئناف تمسك فيها بولاية المحكمة الجزائية وحقها في نظر الدعوى. وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى الاستئناف للفصل فيها، إذ يتعين على دائرة خماسية تدقيق الحكم.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وقررت الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها الصادر بالأغلبية الأخذ برأي اثنين من القضاة في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.

وأوضحت مصادر أن المدعي العام تمسك في مذكرته بأن المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخصوصا الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد الاستشاري ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها طبقا لما أعلن من جهات رسمية.

وقدم متهمون عشرات المذكرات، تمسك خلالها عدد منهم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مخالفات وسائل السلامة؛ كونها من اختصاص مجلس الدفاع المدني طبقا لنظام الدفاع المدني، والذي يختص بالنظر في مخالفات قواعد السلامة في الإنشاءات مع جواز إحالة المخالفات إلى القضاء.