رافعة الحرم: الاستئناف تنقض قرار «صرف الدعوى» وتعيده إلى الجزائية
الثلاثاء / 06 / شعبان / 1438 هـ الثلاثاء 02 مايو 2017 02:41
عدنان الشبراوي (جدة)
Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف أعادت أمس ملف دعوى بن لادن (الرافعة) إلى المحكمة الجزائية في مكة، وقررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. وأكدت الاستئناف اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف درسوا القضية وأيدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المخالف في الحكم السابق، إذ تمسك باختصاص المحكمة بالدعوى، في حين عارضه قاضيان وتمسكا بعدم الاختصاص ليصدر الحكم وقتها بالأكثرية.
الجزائية..مختصة
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت في 26 /01/2017 حكما ابتدائيا بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن، في دعوى سقوط رافعة الحرم لعدم الاختصاص. وقررت الدائرة التعزيرية المكونة من ثلاثة قضاة، بالأكثرية، الأخذ بالدفوع في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة واعترض حينها المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى، في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، كما تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتهمين استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
الادعاء والتحقيقات
واستند المدعي العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعيتها تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع. وتنص التعليمات على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول جزءا من المسؤولية عما حدث.
وكانت رافعة في الحرم المكي سقطت في الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غربي السعودية. وخلفت الحادثة نحو 108 قتلى ونحو 238 جريحًا حسب ما أعلن من الدفاع المدني.
المنقوض صدر بموافقة اثنين واعتراض واحد !
شكل الحكم المنقوض تباينا في وجهات النظر لثلاثة قضاة في الدائرة التعزيرية المختصة، إذ تمسك اثنان من القضاة بصرف النظر عن القضية واعتبار أن ما وقع ليس جريمة، بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة ووقع على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة» وهي وجهة النظر التي أخذت بها الاستئناف واضح الحكم المنقوض أن المتهمين في قضية رافعة الحرم يجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة بن لادن بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة.
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف أعادت أمس ملف دعوى بن لادن (الرافعة) إلى المحكمة الجزائية في مكة، وقررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. وأكدت الاستئناف اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف درسوا القضية وأيدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المخالف في الحكم السابق، إذ تمسك باختصاص المحكمة بالدعوى، في حين عارضه قاضيان وتمسكا بعدم الاختصاص ليصدر الحكم وقتها بالأكثرية.
الجزائية..مختصة
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت في 26 /01/2017 حكما ابتدائيا بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن، في دعوى سقوط رافعة الحرم لعدم الاختصاص. وقررت الدائرة التعزيرية المكونة من ثلاثة قضاة، بالأكثرية، الأخذ بالدفوع في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة واعترض حينها المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى، في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، كما تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتهمين استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
الادعاء والتحقيقات
واستند المدعي العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعيتها تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع. وتنص التعليمات على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول جزءا من المسؤولية عما حدث.
وكانت رافعة في الحرم المكي سقطت في الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غربي السعودية. وخلفت الحادثة نحو 108 قتلى ونحو 238 جريحًا حسب ما أعلن من الدفاع المدني.
المنقوض صدر بموافقة اثنين واعتراض واحد !
شكل الحكم المنقوض تباينا في وجهات النظر لثلاثة قضاة في الدائرة التعزيرية المختصة، إذ تمسك اثنان من القضاة بصرف النظر عن القضية واعتبار أن ما وقع ليس جريمة، بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة ووقع على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة» وهي وجهة النظر التي أخذت بها الاستئناف واضح الحكم المنقوض أن المتهمين في قضية رافعة الحرم يجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة بن لادن بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة.