قانوني لـ «عكاظ»: 5 سنوات سجناً لمتداولي الخطابات عبر النت
الثلاثاء / 04 / رمضان / 1438 هـ الثلاثاء 30 مايو 2017 02:40
عمرو سلام (جدة)
amrosallam2@
«عكاظ» سألت القانوني يوسف المدني عن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة، فقال: «نشر خطابات لا تمت للواقع بصلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو على فرض أنها صحيحة يعد جريمة في حق المجتمع، لأنها تحدث بلبلة وضررها أكبر من نفعها. والقيام بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين سواء على الصعيد الشخصي أو الكيان، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية جريمة تحق مقاضاة مرتكبها (ناشرها)، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الـ14 على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الـ15 من نظام الجرائم المعلوماتية على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وأضاف: «العقوبة المترتبة على ذلك تأتي على إنتاج أو إرسال المعلومات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».
«عكاظ» سألت القانوني يوسف المدني عن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة، فقال: «نشر خطابات لا تمت للواقع بصلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو على فرض أنها صحيحة يعد جريمة في حق المجتمع، لأنها تحدث بلبلة وضررها أكبر من نفعها. والقيام بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين سواء على الصعيد الشخصي أو الكيان، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية جريمة تحق مقاضاة مرتكبها (ناشرها)، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الـ14 على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الـ15 من نظام الجرائم المعلوماتية على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وأضاف: «العقوبة المترتبة على ذلك تأتي على إنتاج أو إرسال المعلومات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».