مصادر لـ«عكاظ»: لا تنفيذ ضد المشترين من ممارسي التمويل المخالفين
السبت / 08 / رمضان / 1438 هـ السبت 03 يونيو 2017 02:23
فاطمة آل دبيس (الدمام)
okaz-online@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت قرارا لمحاكم التنفيذ بعدم التنفيذ لممارسي التمويل غير النظاميين الذين يعملون دون تراخيص، في حال تقدمهم لتنفيذ أي مطالبات مالية بحق عملائهم، وإن كانوا يملكون شيكات أو كمبيالات تثبت أحقيتهم في تلك المبالغ.
وذهب قرار «العدل» إلى محاسبة هؤلاء الممارسين، وذلك باعتبار ما يعملون فيه -دون تراخيص- يعد مخالفة للنظام الموجب الحصول على تصريح، ما يستدعي أيضا الإحالة للجهة المختصة «مؤسسة النقد» للنظر فيها.
وحذرت المصادر المتعاملين في هذا المجال، وأكدت أن المحاكم لن تنفذ للمخالفين أي قرارات ضد المشترين منهم، سواء كان التمويل لأقساط سيارة أو أجهزة أو أغنام أو عقار أو أي نشاط تجاري.
وتنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل على «معاقبة كل من يخالف أحكام النظام ووفقا لجسامة المخالفة، بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته».
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت قرارا لمحاكم التنفيذ بعدم التنفيذ لممارسي التمويل غير النظاميين الذين يعملون دون تراخيص، في حال تقدمهم لتنفيذ أي مطالبات مالية بحق عملائهم، وإن كانوا يملكون شيكات أو كمبيالات تثبت أحقيتهم في تلك المبالغ.
وذهب قرار «العدل» إلى محاسبة هؤلاء الممارسين، وذلك باعتبار ما يعملون فيه -دون تراخيص- يعد مخالفة للنظام الموجب الحصول على تصريح، ما يستدعي أيضا الإحالة للجهة المختصة «مؤسسة النقد» للنظر فيها.
وحذرت المصادر المتعاملين في هذا المجال، وأكدت أن المحاكم لن تنفذ للمخالفين أي قرارات ضد المشترين منهم، سواء كان التمويل لأقساط سيارة أو أجهزة أو أغنام أو عقار أو أي نشاط تجاري.
وتنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل على «معاقبة كل من يخالف أحكام النظام ووفقا لجسامة المخالفة، بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته».