225 جريمة حمل سلاح في أقل من عام والرياض تتصدر
العقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة 150 ألفاً
الأربعاء / 17 / ذو القعدة / 1438 هـ الأربعاء 09 أغسطس 2017 02:51
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@
كشفت مصادر لـ«عكاظ» رصد المحاكم السعودية 225 جريمة حمل سلاح في 11 شهراً، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 45 قضية، تلتها عسير بـ37، ومكة المكرمة بـ26.
وأكدت ذات المصادر أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، والعقوبات حسب كل حالة، وتنظر وفقاً لنظام الأسلحة وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال إذا كان السلاح حربيا، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه، إذ يعاقب نظام الأسلحة والذخائر كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى سبعة آلاف ريال، أو بإحداهما، كما فرض عقوبة من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، وغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال، أو بإحداهما. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتختلف على حسب نوع الجريمة، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال كل من يقوم بتهريب أو استعمال أسلحة أو ذخائر إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كذلك تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو ذخائرها، أو قام بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما، لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وينص النظام على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحداهما. والسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهرا، وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحداهما، لكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.
وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين. أما من ثبت علمه بعمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحداهما، وفرض النظام غرامة مالية لا تتجاوز الـ2000 ريال في حال عدم تجديد رخصة السلاح، أو إكمال استعماله بعد انتهاء الترخيص، وكذلك عدم الإبلاغ في حال سرقته.
وأكدت ذات المصادر أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، والعقوبات حسب كل حالة، وتنظر وفقاً لنظام الأسلحة وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال إذا كان السلاح حربيا، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه، إذ يعاقب نظام الأسلحة والذخائر كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى سبعة آلاف ريال، أو بإحداهما، كما فرض عقوبة من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، وغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال، أو بإحداهما. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتختلف على حسب نوع الجريمة، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال كل من يقوم بتهريب أو استعمال أسلحة أو ذخائر إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كذلك تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو ذخائرها، أو قام بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما، لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وينص النظام على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص بالسجن مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحداهما. والسجن لمدة لا تتجاوز 18 شهرا، وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحداهما، لكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.
وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين. أما من ثبت علمه بعمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحداهما، وفرض النظام غرامة مالية لا تتجاوز الـ2000 ريال في حال عدم تجديد رخصة السلاح، أو إكمال استعماله بعد انتهاء الترخيص، وكذلك عدم الإبلاغ في حال سرقته.