قانوني محذراً: «الوكالات» سلاح لمنع المرأة من الميراث
الأربعاء / 17 / ذو القعدة / 1438 هـ الأربعاء 09 أغسطس 2017 02:51
فوز الغامدي (جدة) OKAZ_online@
رأى المستشار القانوني سعدون الشمري أن أكثر من 50 % من النساء والأطفال والقصّر ومَن في حكمهم هم أكثر الفئات معاناة في قضايا الإرث والتركات برغم وجود نظام وهيئة مستقلة للإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم. وأضاف أن بعض النساء يجهلن مفهوم الوكالة للوصي في ما يتعلق بحصر الإرث، وهو الأمر الذي يتسبب في حرمانهن من الميراث.
واقترح الشمري عدة حلول لمعالجة إشكالات التركات مثل اتفاق الورثة أو تقسيم مال المورث الحي على أن يلتزم بمبادئ الشرع في عدم التمييز بين الورثة، وعدم الإضرار بآخرين، وعدم التعسف في استخدام حقه في التصرف في ماله، وقبل ذلك العدل في توزيع المال على الأبناء أو توكيل التقاة من الورثة أو المختصين في توزيع التركات.
وحث الشمري المرأة بضرورة التنبه إلى عدم منح أي وكالة عامة سواء كانت للزوج أو الأخ أو من ينوب؛ تفاديا للإشكالات والأزمات الأسرية حال حدوث أي مشكلات في توزيع الميراث، موضحا أن أية وكالة تعتبر منتهية الصلاحية ولا يحق لصاحبها استخدامها عند وفاة الموكل وبالتالي يبطل أي إجراء تم بموجبه.
ونصح المستشار القانوني النساء في حالة حرمانهن من الميراث التقدم فورا إلى الأحوال الشخصية قبل اللجوء إلى المحامين حتى لا يتعرضن للابتزاز المالي والإنفاق دون جدوى.
وتأكيدا لتداعيات الوكالات العامة والحرمان من الميراث تقدمت أم رائد (30 سنة أم لثلاثة أبناء) إلى محكمة جدة مطالبة شقيقها الوكيل الشرعي بإعادة حقوقها وشقيقاتها في ميراث والدها المتوفي قبل نحو 15 عاما. وتقول إنها أوكلت محاميا بالتقاضي عنها بلا طائل. من جانبه، أوضح القاضي السابق عبدالله الغامدي أن القاضي في غالب الأحوال لا يمتلك صلاحية إنصاف المرأة والقصر والوارثين في قضايا الإرث؛ لعدم وجود سلطة تقديرية للقاضي في هذا المجال، كما قد يكون للوصي صلاحية التصرف الكامل والتلاعب بالإرث. وأضاف القاضي الغامدي أن عدم وجود نظام أو لائحة خاصة تحدد الإجراءات والمتطلبات الواجب اتخاذها لا تعطي القاضي صلاحية حسم الموضوع بطريقة ترضي الأطراف، مؤكدا أن الوكالة العامة قد تكون السبب الرئيسي في حرمان الموكلين من الميراث.
واقترح الشمري عدة حلول لمعالجة إشكالات التركات مثل اتفاق الورثة أو تقسيم مال المورث الحي على أن يلتزم بمبادئ الشرع في عدم التمييز بين الورثة، وعدم الإضرار بآخرين، وعدم التعسف في استخدام حقه في التصرف في ماله، وقبل ذلك العدل في توزيع المال على الأبناء أو توكيل التقاة من الورثة أو المختصين في توزيع التركات.
وحث الشمري المرأة بضرورة التنبه إلى عدم منح أي وكالة عامة سواء كانت للزوج أو الأخ أو من ينوب؛ تفاديا للإشكالات والأزمات الأسرية حال حدوث أي مشكلات في توزيع الميراث، موضحا أن أية وكالة تعتبر منتهية الصلاحية ولا يحق لصاحبها استخدامها عند وفاة الموكل وبالتالي يبطل أي إجراء تم بموجبه.
ونصح المستشار القانوني النساء في حالة حرمانهن من الميراث التقدم فورا إلى الأحوال الشخصية قبل اللجوء إلى المحامين حتى لا يتعرضن للابتزاز المالي والإنفاق دون جدوى.
وتأكيدا لتداعيات الوكالات العامة والحرمان من الميراث تقدمت أم رائد (30 سنة أم لثلاثة أبناء) إلى محكمة جدة مطالبة شقيقها الوكيل الشرعي بإعادة حقوقها وشقيقاتها في ميراث والدها المتوفي قبل نحو 15 عاما. وتقول إنها أوكلت محاميا بالتقاضي عنها بلا طائل. من جانبه، أوضح القاضي السابق عبدالله الغامدي أن القاضي في غالب الأحوال لا يمتلك صلاحية إنصاف المرأة والقصر والوارثين في قضايا الإرث؛ لعدم وجود سلطة تقديرية للقاضي في هذا المجال، كما قد يكون للوصي صلاحية التصرف الكامل والتلاعب بالإرث. وأضاف القاضي الغامدي أن عدم وجود نظام أو لائحة خاصة تحدد الإجراءات والمتطلبات الواجب اتخاذها لا تعطي القاضي صلاحية حسم الموضوع بطريقة ترضي الأطراف، مؤكدا أن الوكالة العامة قد تكون السبب الرئيسي في حرمان الموكلين من الميراث.