'النقد' تمنع 3 شركات و4 وكالات من إصدار وبيع وثائق تأمين
السبت / 27 / ذو القعدة / 1438 هـ السبت 19 أغسطس 2017 19:27
واس (الرياض)
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا"، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.
كما قررت المؤسسة، منع شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين، وشركة الأولى لخدمات التأمين، وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة تأمين ابتداءً من التاريخ نفسه.
وأوضحت المؤسسة، أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، ومؤكدة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
كما قررت المؤسسة، منع شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين، وشركة الأولى لخدمات التأمين، وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة تأمين ابتداءً من التاريخ نفسه.
وأوضحت المؤسسة، أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، ومؤكدة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.