'التجارة' تشهر بمواطن تستر على وافد وتغرمه 200 ألف ريال
الثلاثاء / 30 / ذو القعدة / 1438 هـ الثلاثاء 22 أغسطس 2017 14:27
واس (الرياض)
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار, صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد مواطن ومقيم آسيوي، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من "الهند" و"ماليزيا" و"إندونيسيا"، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد (3.738.897) ريال سعودي.
وأظهرت التحقيقات، استخدام الوافد المتستر عليه لثلاث حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.
وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ (200) ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، مما يعتبر دليلاً صريحاً بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
يذكر أن الوزارة تعمل على مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها "كل قطاع على حده" لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليها بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
وأظهرت التحقيقات، استخدام الوافد المتستر عليه لثلاث حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.
وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ (200) ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، مما يعتبر دليلاً صريحاً بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
يذكر أن الوزارة تعمل على مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها "كل قطاع على حده" لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليها بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.